المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم.
مرسوم رقم 11131 تاريخ 30/01/2014 In force
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 11131 تاريخ 30/01/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236592/article/2/