المادة 3
مادة 3: تخضع جميع مستودعات التبريد للتسجيل المسبق في وزارة الزراعة، ويجب ان يتقدم كل صاحب، أو مستثمر، أو مستأجر لمستودع تبريد في الأراضي اللبنانية بطلب الى وزارة الزراعة لتسجيل مستودعه على ان يبرز ما يلي:
-صورة عن بطاقة الهوية للمالك أو المستثمر أو المستأجر.
-صورة عن سند الملكية وافادة عقارية أو صورة مصدقة حسب الأصول عن عقد إيجار أو عقد استثمار لمركز التبريد.
-افادة محتويات من البلدية.
-رخصة انشاء واستثمار. (ان وجدت).
-خريطة رسمية مسطحات ومقاطع للبناء الموجود قياس (1/100) تبين فيها جميع أجزاء مركز التبريد مع توزيع الغرف والمكاتب والمستودعات والمنتفعات الصحية وتبين فيها موقع جهاز الاطفاء والمطافئ والتهوئة بالاضافة الى التجهيزات المركزة في المستودع وقطع التبديل الاضافية.
-عقد عمل قانوني لمسؤول إدارة البراد (للفئة الاولى والثانية والثالثة المبينة في المادة الرابعة من هذا القرار).
-سجل تجاري وشهادة تسجيل (اذا كان لدى صاحب المشغل شركة أو مؤسسة).
-نوع المنتجات المنوي تبريدها في مركز التبريد. -نوع غاز التبريد المستخدم والقدرة الاستيعابية بالطن.