All legislation

قرار Decision No. 87 24/01/2014

الشروط الفنية الواجب توفرها في مستودعات تبريد المنتجات الزراعية الطازجة

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
24/01/2014
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2014, p. 252-263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 24/01/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)، لا سيما المادة 14 منه،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون الصادر في 21 آب سنة 1962 (توسيع صلاحيات مكتب الفاكهة)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 114/2013 - 2014 تاريخ 15/1/2014،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: التعاريف:

مستودعات التبريد: هي منشآت يتم فيها تخزين المنتجات الزراعية الطازجة في ظروف متحكم بها من الحرارة (اقل درجة يمكن تخزين المنتج عليها) والرطوبة النسبية و/أو في الجو المتحكم به (CA/MA) وذلك بهدف تبطيئ عملية تنفس المنتجات وتقليل مخاطر تلفها أو نضوجها المبكر أو فقدان وزنها وبالتالي اطالة زمن عرض الثمار (shelf life).

التبريد الاولي: هو عملية التخفيض السريعة لحرارة المحصول من حرارته عند القطاف الى الحرارة المطلوبة للتخزين أو النقل المبرد وهو يساعد في الحفاظ على نوعية الفاكهة والخضار المبردة واطالة مدة تخزينها.

التحكم في جو المخازن المبردة/تعديل الجو في المخازن المبردة (Controlled Atmosphere Storage--CA/ Modified Atmosphere storage--MA): هو تعديل الجو المحيط بالثمار من حيث نسب الغازات الطبيعية ليلائم ظروف الثمار الجديدة بعد القطف، وعادة ما يكون بتقليل نسبة الاوكسجين ورفع نسبة ثاني اوكسيد الكربون والآزوت، للمساعدة على الاحتفاظ بالثمار طازجة اطول فترة ممكنة، ويمكن تقليل الايثيلين لتأخير عملية النضج.

المادة 2

مادة 2: تخضع جميع مستودعات التبريد المنشأة والتي ستنشأ في ما بعد، لأحكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تخضع جميع مستودعات التبريد للتسجيل المسبق في وزارة الزراعة، ويجب ان يتقدم كل صاحب، أو مستثمر، أو مستأجر لمستودع تبريد في الأراضي اللبنانية بطلب الى وزارة الزراعة لتسجيل مستودعه على ان يبرز ما يلي:

-صورة عن بطاقة الهوية للمالك أو المستثمر أو المستأجر.

-صورة عن سند الملكية وافادة عقارية أو صورة مصدقة حسب الأصول عن عقد إيجار أو عقد استثمار لمركز التبريد.

-افادة محتويات من البلدية.

-رخصة انشاء واستثمار. (ان وجدت).

-خريطة رسمية مسطحات ومقاطع للبناء الموجود قياس (1/100) تبين فيها جميع أجزاء مركز التبريد مع توزيع الغرف والمكاتب والمستودعات والمنتفعات الصحية وتبين فيها موقع جهاز الاطفاء والمطافئ والتهوئة بالاضافة الى التجهيزات المركزة في المستودع وقطع التبديل الاضافية.

-عقد عمل قانوني لمسؤول إدارة البراد (للفئة الاولى والثانية والثالثة المبينة في المادة الرابعة من هذا القرار).

-سجل تجاري وشهادة تسجيل (اذا كان لدى صاحب المشغل شركة أو مؤسسة).

-نوع المنتجات المنوي تبريدها في مركز التبريد. -نوع غاز التبريد المستخدم والقدرة الاستيعابية بالطن.

المادة 4

مادة 4: تصنيف مستودعات التبريد ضمن ثلاث فئات:

الفئة الأولى: هي مستودعات التبريد التي يوجد فيها نظام الأجواء المتحكم بها، أو التي يوجد فيها تبريد اولي وغرف مبرّدة واجواء متحكم بها. ويجب ان يتولى الادارة الفنية فيها مهندس زراعي أو مهندس تبريد.

الفئة الثانية: هي مستودعات التبريد التي يوجد فيها غرف مبرّدة وتبريد اولي بطريقة الهواء المدفوع و/أو التبريد بالمياه و/أو التبريد بالفاكيوم. ويجب ان يتولى الادارة الفنية فيها اقله فني زراعي أو فني تبريد.

الفئة الثالثة: هي مستودعات التبريد التي يوجد فيها فقط غرف مبرّدة ويكون استيعابها العام يفوق المئتين طن. ويجب أن يتولى الادارة الفنية فيها أقله فني زراعي أو فني تبريد. الفئة الرابعة: هي مستودعات التبريد التي يوجد فيها غرف مبرّدة فقط ويكون استيعابها العام أدنى من مئتين طن.

المادة 5

مادة 5: يجب على إدارة كل مستودع تبريد:

1 . أن تعتمد سجلاً سنوياً خاصاً لتسجيل أسماء المودعين وحركة الدخول والخروج (التاريخ - الساعة - رقم الغرفة) وفق النموذجين 1 و2، أو نظام الكتروني يتضمن المعلومات الموجودة في النماذج المرفقة ويمكن طباعتها.

2 . ان تسلَّم مصلحة التوضيب والتبريد - دائرة التبريد (أو دائرة الثروة الزراعية في المصالح الإقليمية) جدولاً شهرياً يبين الكميات الداخلة والخارجة (بالطن) من كل نوع من أنواع الفاكهة أو الخضار مع تسجيل وقت الدخول والخروج لكل نوع والرصيد المتبقي في مستودع التبريد وذلك وفقا للنموذج رقم 3 المرفق ربطاً.

المادة 6

مادة 6: يجب ان تؤمن إدارة مستودع التبريد لجميع المودعين الأماكن اللازمة لتوضيب بضائعهم.

المادة 7

مادة 7: تصميم الموقع والمباني ب. الموقع:

1 . أن تكون الطريق الخاصة المؤدية اليه معبدة ولا تسمح بتجميع المياه أو ان تكون مصدراً لتكوّن الغبار. 2 . أن يكون قريباً من مراكز الانتاج أو الاسواق أو مراكز الشحن (توصية).

3 . أن يكون قريباً من الطرق الرئيسية (توصية).

4 . أن تتوافر فيه مواقف مسقوفة لانتظار الشاحنات والسيارات المحملة بالانتاج.

5 . أن تتوافر فيه مساحة كافية لحركة ودوران الشاحنات والسيارات.

6 . ان يكون بعيدا عن المناطق والنشاطات الصناعية التي تشكل خطر التلوث على المنتج.

7 . ان يكون بعيدا عن المناطق المعرضة للفيضانات الا في حال اتخذت الاجراءات الوقائية اللازمة.

8 . ان يكون بعيدا عن المناطق المعرضة لخطر الاصابة بالحشرات أو مجهزا بشكل يمنع دخول الحشرات. 9 . أن يكون بعيدا عن المناطق التي يتعذر فيها ازالة النفايات الصلبة و/أو السائلة بشكل فعال.

10 . يجب ان تخلو الارض المحيطة بمشغل التوضيب من المظاهر التالية دون حصرها: . حشائش وأعشاب قريبة من المباني. . طريق ومواقف انتظار ترابية وموحلة. . مياه راكدة قد تكون مصدر لتكاثر الحشرات والجراثيم. . حاويات نفايات مكشوفة. . مجاري مياه مبتذلة مكشوفة.

11 . أن تتوافر فيه الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء والاتصالات.

12 . أن تتوافر فيه «رمبة» موازية لمحور الشاحنات لأغراض التنزيل والتحميل و/أو رافعة شوكية.

ب. المباني:

1 . يجب ان يكون التصميم، والبناء، وموقع وحجم المباني يسمح: -بالقيام باعمال الصيانة الملائمة، والنظافة و/أو التطهير وتجنب أو تقليل التلوث، وتوفير المساحة الملائمة للتمكن من اجراء الممارسات الصحية اللازمة على العمليات. -بتأمين الحماية من تراكم الاوساخ وخطر التلوث بالمواد السامة وتلوث المنتج بالمكونات الفيزيائية، أو العفن أو التكثف. -بتأمين الممارسات الصحية الجيدة على المنتج بما فيها الحماية من التلوث وبشكل خاص من الآفات.

2 . يجب الحفاظ على الجدران بحالة جيدة. ويجب أن تكون الجدران مزودة بعازل حراري مناسب. ويجب ان تكون ملساء، غير قابلة للاشتعال، خالية من الشقوق والفجوات لتسهيل عملية الصيانة والتنظيف والتعقيم وتخفيف تراكم الغبار والاوساخ والاعفان ويتطلب ذلك استعمال مواد غير منفذة وغير ماصة وغير سامة وقابلة للغسل. ويفضل ان تكون الجدران ذات زوايا دائرية.

3 . يجب الحفاظ على الارضيات بحالة جيدة. يجب تزويد الارضيات بعازل حراري مناسب. ويجب أن تكون الارضيات غير قابلة للاشتعال ومصممة بشكل يسهل عمليات التنظيف والتخلص من الرواسب والمياه وتتحمل طرق التنظيف والمواد المستعملة كما يجب أن تكون مائلة نحو مناطق الصرف، وخالية من التشققات والفجوات وذلك لمنع تراكم الاوساخ في الزوايا أو الشقوق وتسهيل عملية التنظيف والتعقيم. ويفضل ان تكون الارضيات ذات زوايا دائرية.

4 . يجب الحفاظ على الاسقف بحالة جيدة. يجب تزويد الاسقف بعازل حراري مناسب. ويجب أن تكون الاسقف مصممة لتجنب تراكم الغبار والمواد الغريبة، ولتقليل التكثيف ومنع نمو الاعفان غير المرغوبة، وأن تكون غير قابلة للاشتعال وناعمة وذات لون فاتح ويوصى بإطالة الاسقف الى ما بعد الجدار الخارجي في حال كان البناء فوق الارض بشكل يحمي طول الجدران الخارجية من مياه الامطار وحرارة الشمس المباشرة.

5 . يجب تزويد مداخل غرف التبريد بالستائر الهوائية أو البلاستيكية أو غيرها لمنع دخول الحشرات والحفاظ على الحرارة الداخلية وتزويدها بنظام فتح في الداخل.

6 . يجب ان تكون الانارة جيدة وكافية وآمنة في غرف التبريد والممرات، والمصابيح مغطاة بحيث تمنع تلوث المنتج في حال عطبها.

7 . يجب ان تكون جميع الامدادات الكهربائية مغطاة ومحمية ويمنع وجود اسلاك كهربائية مكشوفة.

8 . يجب ان يكون نظام التهوئة مناسباً لضبط الروائح والحرارة والرطوبة لسلامة وصحة المنتج، وأن يكون مصمما بطريقة مناسبة لتجنب دخول الهواء من المناطق المعرضة للتلوث الى المناطق النظيفة، وان يكون مصمما بشكل يؤمن سهولة الوصول الى الاجزاء التي تتطلب الصيانة أو التنظيف أو الاستبدال.

9 . يجب ان يراعي تصميم المباني وجود غرف منفصلة لتخزين المواد الفعالة وان تكون جيدة التهوئة ولا ينتقل الهواء منها الى المناطق النظيفة.

10 . يجب توافر الاسعافات الاولية في مستودع التبريد ولحظ مكان لها.

المادة 8

مادة 8: التجهيزات يجب ان يجهز كل مستودع تبريد تجهيزاً ميكانيكياً وفنياً كاملاً ويجب اجراء معايرة سنوية للمعدات التي تتطلب ذلك، وبالخصوص يجب أن يكون مجهزا بالحد الادنى بالتجهيزات التالية:

1 . جهاز تبريد كامل (ضاغط هواء ومراوح واجهزة تبريد) ذات طاقة كافية لتأمين البرودة المطلوبة في الغرف كافة.

2 . ضاغط هواء (كومبريسور) احتياطي يعمل اوتوماتيكيا (عند الطوارئ) لتأمين طاقة تبريد لا تقل عن ثلث مجموع القوة اللازمة لعمل نظام التبريد في مستودع التبريد.

3 . مولد كهربائي لتأمين التبريد المطلوب طيلة فترة انقطاع التيار الكهربائي أو عقد اشتراك مع شركة لتوليد الكهرباء يؤمن الطاقة المطلوبة لعمل نظام التبريد عند انقطاع التيار الكهربائي الاساسي.

4 . قطع تبديل إضافية للآلات الأساسية و/أو عقد صيانة بشكل يسمح بتصليح أي عطل خلال فترة لا تتجاوز /24/ ساعة.

5 . جهاز ترموستات لضبط الحرارة وتكييفها في كل غرفة على ان يوضع في الغرفة بشكل يكفل تمثيل الحرارة داخل الغرفة أو من خلال عدة اجهزة استشعار في الغرفة الواحدة.

6 . جهاز زمني أوتوماتيكي مسجل للحرارة والرطوبة على مدار 24 ساعة (data logger)، في كل غرفة وعلى ان يعطى الجهاز رقم كودي يربطه برقم الغرفة ويوضع في مكان ثابت يسهل الوصول اليه (يفضل عند مدخل الغرفة)، ويجب ان تحتفظ إدارة المستودع بالمعلومات المسجلة مدة ثلاث سنوات وان تؤمنها لموظفي وزارة الزراعة عند طلبها.

7 . ميزان للحرارة والرطوبة (للمقارنة مع جهاز التسجيل).

8 . جميع مستلزمات التنظيف والتطهير اللازمة والمسموح باستعمالها.

المادة 9

مادة 9: ادارة مستودع التبريد:

1 . يجب ابقاء مستودع التبريد في حالة جيدة ونظيفة وصيانة مستمرة.

2 . يجب ازالة النفايات بشكل مستمر ومباشر من جميع انحاء \ مستودع التبريد خاصة بعد نهاية كل عمل، وابقاء حاويات النفايات نظيفة، مغلقة دائما، وخالية من الروائح الكريهة ويجب التأكد من صلاحية الاغطية. 3 . يجب اتخاذ الاجراءات المناسبة لتجميع النفايات أو التخلص منها. يمنع ان تتراكم النفايات في اماكن التداول بالمنتجات الزراعية الطازجة واماكن التخزين أو البيئة المجاورة بهما. كما يجب ابقاء اماكن تجميع النفايات نظيفة والتخلص من النفايات بطريقة صديقة للبيئة بما يتماشى مع قرارات وزارة البيئة المتعلقة بهذا الشأن قرار رقم 5/1 تاريخ 30/11/2000) والا تشكل هذه النفايات مصدرا مباشرا وغير مباشر للتلوث. 4 . يجب تنظيف وتعقيم العبوات المعاد استخدامها في اماكن مخصصة لذلك.

5 . يجب الا تستخدم العبوات المستعملة لتداول وتوضيب المنتجات الزراعية الطازجة لأغراض اخرى. كذلك يجب عدم استخدام المعدات المستعملة سابقة للمواد الملوّثة (القمامة، السماد، ..) لاحتواء المنتجات الزراعية الطازجة، أو لملامسة مواد التعبئة والتغليف من دون ان يصار الى تنظيفها أو تطهيرها قبل استخدامها.

6 . يجب وضع علامات ظاهرة بوضوح في مناطق التجميع ودورات المياه تبين التعليمات الاساسية للحفاظ على النظافة والصحة العامة.

7 . يجب حماية المنتج وجميع مستلزمات التوضيب ومواد التعبئة والتغليف من التلوث بالآفات أو التلوث الفيزيائي أو الكيميائي أو البيولوجي أو المواد الضارة، في جميع مراحل التداول بالمنتج.

المادة 10

مادة 10: المياه:

1 . يجب تحديد مصدر المياه المستعملة في مستودعات التبريد واجراء فحوصات مخبرية للتأكد من صلاحيتها للشرب كل ستة أشهر كحد أقصى أو كلما دعت الحاجة والاحتفاظ بنتائج هذه الفحوصات بسجل خاص.

2 . يجب صيانة الامدادات وانابيب المياه بشكل مستمر.

3 . يجب معالجة المياه في حال اعادة استخدامها.

4 . اي استخدام للثلج أو للماء على المنتج يجب أن يكون من مياه صالحة للشرب وأن يتم تداولها وفقا لشروط صحية تمنع تلوث المنتج.

5 . يجب تنظيف وتعقيم خزانات المياه بشكل مستمر.

6 . يجب معالجة المياه المعاد تدويرها والحفاظ عليها في حالة سليمة لا تشكل خطراً على سلامة المنتج. ويجب الرصد والتحكم بعملية المعالجة بشكل فعال.

7 . يمكن استخدام المياه المعاد تدويرها دون معالجتها في حال كان استخدامها لا يشكل خطرا على سلامة المنتج.

8 . أما المياه غير الصالحة للشرب (التي تستخدم على سبيل المثال في مكافحة الحرائق، وغير ذلك من الأغراض المماثلة التي لا تؤدى الى تلوث الأغذية) فيجب أن تكون شبكة توزيعها منفصلة عن شبكة مياه الشرب (في حال اعتماد شبكة خاصة لمياه الشرب). كما يجب تمييز شبكات المياه غير الصالحة للشرب وعدم ربطها بشبكات مياه الشرب بما قد يؤدي الى اختلاط مياه الشبكتين.

المادة 11

مادة 11: نظام مكافحة الآفات

1 . يجب تطبيق الممارسات الصحية الجيدة لتجنب خلق بيئة ملائمة للآفات.

2 . يجب وضع أنظمة وبرامج لمكافحة الآفات (الحشرات والقوارض).

3 . يجب اغلاق الثقوب والمجاري وأي اماكن اخرى يمكن ان تصل اليها الآفات.

4 . يجب ابعاد الحيوانات عن حرم مستودع التبريد.

5 . يجب مراقبة مستودع التبريد والمناطق المجاورة باستمرار للتحقق من ظهور اي دلائل تشير الى اي اصابة ضارة بالمنتج. يجب معالجة الاصابة بالآفات فورا وان أي علاج بمواد كيميائية أو فيزيائية أو بيولوجية يجب ان يتم من دون ان يشكل خطرا على سلامة وجودة المنتج.

المادة 12

مادة 12: على مستودع التبريد ان يباشر بتبريد الفاكهة والخضار بعد وصولها بأسرع وقت ممكن (تبريد أولي)، وذلك بتخفيض درجة الحرارة الداخلية للثمار من درجة حرارة الحقل الى درجة الحرارة الموصي بها للتخزين المبرد لكل صنف باعتماد احدى طرق التبريد الاولي التالية: .

التبريد في الغرف (Room Cooling -- RC) . التبريد السريع بطريقة الهواء المدفوع (Forced air cooling -- FA) . التبريد بالمياه (Hydrocooling -- HC) . التبريد بالفاكيوم (Vacuum cooling -- VC) يمكن اختيار طريقة التبريد الاولي المناسبة لكل صنف وفق النموذج رقم 4 المرفق ربطا.

المادة 13

مادة 13:

بعد إتمام عملية التبريد الأولي يجب إدخال الفاكهة أو الخضار فورا الى غرف التبريد وذلك وفقاً لما يلي:

1 . يجب ان يعطى المودع رقم تسجيل ويجب أن ترقم الصناديق من قبل مستودع التبريد برقم التسجيل المعطى المودع قبل الدخول الى الغرف المبردة.

2 . يجب ان يحمل خارج كل عبوة بشكل واضح وجلي غير قابل للزوال أو الانحلال المعلومات التالية: اسم وعنوان المودع، اسم المنتج، النوع، الوزن الصافي ورقم التسجيل.

3 . يجب ان ترصف الصناديق على قدد (طبالي) تسمح بدخول الهواء وانتشاره كما يجب ان تعلو 10 سم على الأقل من سطح الأرض.

4 . يجب ان تكون الصناديق بعيدة 20 سم على الأقل عن الجدران و70 سم على الاقل عن السقف.

5 . يجب ان تترك ممرات لتسهيل حركة المرور داخل الغرف، وأن تكون ملائمة لإخراج المنتج يدويا أو بواسطة المعدات والآليات اللازمة لذلك.

6 . يجب أن تكون المنتجات الزراعية الطازجة المراد تبريدها سليمة وخالية من الاصابات الحشرية والفطرية والاهتراءات وخالية من الاوساخ والاتربة أو اي مواد غريبة عالقة بها لذلك يوصى بفرز المنتجات الزراعية الطازجة غير الملائمة للتبريد قبل ادخالها الى غرف التبريد.

7 . يجب الا ترشح المياه الناتجة عن نظام التبريد على المنتجات المبردة.

8 . يجب ابقاء نظام التبريد من الداخل بحالة نظيفة وصحية.

9 . يجب تخزين المنتجات الزراعية الطازجة بظروف تقلل من احتمال تلوثها الفيزيائي والكيميائي والجرثومي.

المادة 14

مادة 14: يمنع منعاً باتاً تخزين وتبريد أنواع فاكهة وخضار مختلفة في الغرفة الواحدة ما لم تكن ملائمة في ظروف تخزينها، ويمنع حفظ أي فاكهة أو خضار ضمن صناديق لها روائح مضرة بها (خاصة الصناديق الخشبية من خشب الصنوبريات كالصنوبر البلدي أو الحلبي أو السرو أو الكينا)، كما يمنع تغليف الفاكهة أو الخضار بأي مواد قد تؤثر على طعم الثمار.

المادة 15

مادة 15: يجب ان تكون عبوات الفاكهة والخضار مصنوعة بطريقة تسمح بدخول الهواء للاصناف التي تتطلب ذلك، على ان تكون مساحات التهوئة الجانبية اكثر من 5% وتفضل الفتحات الكبيرة على الصغيرة. يجب تنظيف وتعقيم العبوات المعاد استعمالها بعد كل استعمال. يجب الا تستخدم العبوات المستعملة لتداول وتوضيب المنتجات الزراعية الطازجة لأغراض اخرى. كذلك يجب عدم استخدام المعدات المستعملة سابقا للمواد الخطرة (القمامة، السماد، ..) لاحتواء المنتجات الزراعية الطازجة، أو لملامسة مواد التعبئة والتغليف من دون ان يصار الى تنظيفها أو تعقيمها قبل استخدامها. يجب حماية المنتج وجميع مستلزمات التوضيب ومواد التعبئة والتغليف من التلوث بالآفات أو التلوث الفيزيائي أو الكيميائي أو البيولوجي أو المواد الضارة، في جميع مراحل التداول بالمنتج.

المادة 16

مادة 16: تحدد درجات الحرارة ونسبة الرطوبة الموصي بها أثناء الحفظ من قبل اصحاب مستودعات التبريد أو مستثمريها أو مستأجريها واصحاب المنتجات الزراعية ويمكن الاستناد الى ما هو معتمد عالمياً لكل صنف كما هو مبين في النموذج رقم 5 المرفق ربطاً، ولا يسمح ان تزيد أو تنقص درجات الحرارة عما هو محدد للصنف عن درجة واحدة، لمدة ساعتين على الاكثر، ويجب ان لا تعلو درجة حرارة الغرف أكثر من 4 درجات عن حرارة الحفظ عند اخراج الفاكهة من الغرف ولمدة أقصاها ساعتان.

المادة 17

مادة 17: يوصى بوجود ممر خارجي مبرد بين الغرف على ان لا تزيد الحرارة فيه عن 15 درجة مئوية.

المادة 18

مادة 18: في حال وجود مركز للتوضيب داخل البراد يجب ان يخضع هذا المشغل للقرار المتعلق بالاشتراطات العامة الواجب توافرها في مراكز توضيب المنتجات الزراعية الطازجة الصادر عن وزارة الزراعة.

المادة 19

مادة 19: عند تفريغ أي غرفة من غرف المستودع، على إدارة مستودع التبريد ان تعمد فوراً الى تنظيفها وتطهيرها للوقاية من أي خطر حشري أو جرثومي (في السقف والجدران والأرض) ولا تترك أي رائحة في الغرف.

المادة 20

مادة 20: يمنع استخدام اي آليات داخل مبنى مستودعات التبريد تعمل على الديزل أو البنزين بحيث لا يصدر عنها اي انبعاثات، أو روائح، أو حرارة، أو أي مواد يمكن أن تضر بالمنتج.

المادة 21

مادة 21: في حال التخزين في الاجواء المتحكم بها، يجب اغلاق الغرف بشكل محكم وحتى نهاية مدة التخزين المقررة. تجري عمليات مراقبة الجو من خلال شبابيك مخصصة لهذه لغاية ويقوم بالمراقبة اشخاص مختصون مزودون بأجهزة تنفس وكمامات.

المادة 22

مادة 22: يحق لموظفي وزارة الزراعة المكلفين لقيام بالكشف على مستودعات التبريد ان يطلبوا من إدارة المستودعات جميع المعلومات الفنية والاحصائية التي يرونها مناسبة، وعلى ادارة المستودع الاستجابة لذلك.

المادة 23

مادة 23: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون الصادر بتاريخ 21 آب 1962 والمعدلة بموجب القانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة 1991). تثبت هذه المخالفات بواسطة محاضر ينظمها مراقبون فنيون محلفون تابعون لوزارة الزراعة، ويحق لهؤلاء المراقبين الدخول الى مستودعات التبريد في أي وقت كان أثناء الليل أو النهار.

المادة 24

مادة 24: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 25

مادة 25: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

المادة 26

مادة 26: يلغى القرار رقم 754/1 تاريخ 18/8/2011 .

بيروت في 24/1/2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن