The whole text

قرار رقم 88 تاريخ 24/01/2014 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: المراحيض وخدمات النظافة:

1 . يجب توفير عدد كافي من المراحيض منفصلة ذكورا واناثا وان تكون متاحة ومتصلة بنظام صرف صحي فعال. (تطبق على مراكز الفئة الاولى والثانية والثالثة).

2 . يجب توفير عدد كافي من المغاسل في اماكن مناسبة وان تكون متاحة ومخصصة لتنظيف الايدي وتتوافر فيها المياه (تطبق على مراكز الفئة الاولى والثانية والثالثة).

3 . يجب ان يكون من السهل الوصول الى المراحيض وخدمات النظافة ويجب الا تفتح مباشرة على مناطق الانتاج، وان تغلق ذاتياً (تطبق على مراكز الفئة الاولى والثانية والثالثة).

4 . يجب وجود تعليمات النظافة (غسيل اليدين بعد استعمال المراحيض) (تطبق على مراكز الفئة الاولى والثانية والثالثة). 5 . يجب توفير المعقمات ونظام يحمي من تلوث اليدين ثانية بعد الغسل (نظام تدفق مياه اوتوماتيكي، تنشيف على الهواء، أو أي جهاز لتنشيف الايدي) (تطبق على مراكز الفئتين الاولى والثانية). 6 . يجب ان تزود المغاسل بالصابون وورق التنشيف (تطبق على مراكز الفئة الاولى والثانية والثالثة).

7 . يجب تزويد المغاسل بمياه ساخنة. (تطبق على مراكز الفئة الاولى)

. 8 . يجب أن تكون المراحيض مصممة بارضيات وجدران سهلة التنظيف والتطهير (تطبق على مراكز الفئة الاولى والثانية والثالثة).

9 . يجب أن تنظف المراحيض وتطهر بشكل مستمر لتفادي التلوث (تطبق على مراكز الفئة الاولى والثانية والثالثة).

10 . يجب تأمين تهوئة ملائمة داخل المراحيض والا ينتقل الهواء منها الى المناطق النظيفة وباقي اجزاء المشغل (تطبق على مراكز الفئة الاولى والثانية والثالثة).

11 . يجب ان يتضمن المشغل أماكن ملائمة لتغيير الملابس للعاملين. (تطبق على مراكز الفئة الاولى والثانية والثالثة).

المادة 15 من قرار رقم 88 تاريخ 24/01/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236610/article/15/