إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 23/4/2012 والمسجل بالرقم 2188/2012
من شركة ليبانون وست كوست ش.م.ل. والمتضمن طلبها اسقاط اربعة اقسام من الاملاك العمومية النهرية (اقنية مياه) محاذية للعقارات رقم 42 - 125 - 126 - 60 - 61 - 62 لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشرائها وفقا للاصول القانونية،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2188/2012 تاريخ 24/5/2012،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية اقنية المياه التي تحمل ارقام العقارات 43 و124 وجزء من العقارين رقم 72 و123 من منطقة وطى سلام العقارية المحددة بالارقام (1 - 2 - 3 - 4 - 1) و (5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 5) و(17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 17) و(25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 25) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحاتها على التوالي 52 م2 - 162 م2 - 64 م2 - 43 م2 ليصار الى بيعها وفقا للقوانين النافذة.
مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود اقنية المياه موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحاتها نهائياً. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذه الاقسام.
مادة 3: تبقى طالبة الاسقاط مسؤولة عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي