المادة 2
مادة 2: على الجهة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود اقنية المياه موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحاتها نهائياً. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة لاسقاط هذه الاقسام.