All legislation

مرسوم Decree No. 11154 06/02/2014

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة - المديرية العامة للبيئة للعام 2014على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11154
Date
06/02/2014
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 293-294
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11885 تاريخ 22/05/2014 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11154 تاريخ 06/02/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره

/9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على إقتراح وزيري البيئة والمالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 261/م.ص تاريخ 31/1/2014 على ان يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة للعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - النفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع هام بين الإدارات البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /14.000.000.000/ل.ل. (فقط اربعة عشر مليار لبنانية ليرة لبنانية لا غير). الى الجزء الاول الباب 21 - وزارة البيئة الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة الوظيفة 551 - ادارة وتشغيل مؤسسات البحوث العامة البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذه 3 - مساهمة مالية في برنامج الامم المتحدة الانمائي (مساهمة في برنامج الامم المتحدة الانمائي لمعالجة مكب النفايات في صيدا) /14.000.000.000/ل.ل. (فقط اربعة عشر مليار ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي