All legislation

علم وخبر Notice of association No. 145 28/01/2014

تأسيس جمعية بإسم: «بسمة وزيتونة» Basmeh & Zeitooneh Lebanese Association مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
145
Date
28/01/2014
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 296-297
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2213 تاريخ 10/10/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 145 تاريخ 28/01/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بسمة وزيتونة» Basmeh & Zeitooneh - Lebanese Association والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16743 تاريخ 7/10/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بسمة وزيتونة» Basmeh & Zeitooneh -- Lebanese Association مركزها: بيروت - بدارو - حرش الكفوري - العقار رقم 22/5235 - الطابق الخامس. غايتها: - السعي مع الجهات المختصة: 1 - المساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية في المناطق الأكثر فقراً في لبنان، وتشجيع المشاريع الصغيرة. 2 - المساهمة في القيام بدورات تدريب مهنية، ودورات محو أمية. 3 - المساهمة في القيام بنشاطات ترفيهية للاطفال، ودعم نفسي وإجتماعي. 4 - العمل على تقديم مساعدات غذائية لأشد العائلات احتياجاً وفق إمكانات الجمعية. 5 - المساعدة الطبية من خلال العمل على توفير ثمن الادوية والمعاينات والعمليات إن لزم وفق إمكانات الجمعية. 6 - العمل على التعاون مع المنظمات الدولية الراغبة في تقديم المساعدة في أي من البنود أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ياسمين احمد منذر كيالي باسم محي الدين صبره ندين منير فرغل ريم موسى الحسواني جورج جاك طلاماس ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندين منير فرغل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل