المادة 1
مادة 1: عيّن السادة: تمام سلام رئيساً لمجلس الوزراء سمير مقبل نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع الوطني بطرس حرب وزيراً للإتصالات أكرم شهيب وزيراً للزراعة غازي زعيتر وزيراً للأشغال العامة والنقل ارثيور نظريان وزيراً للطاقة والمياه ميشال فرعون وزيراً للسياحة علي حسن خليل وزيرا للمالية محمد فنيش وزير دولة لشؤون مجلس النواب جبران باسيل وزيراً للخارجية والمغتربين وائل ابو فاعور وزيراً للصحة العامة حسين الحاج حسن وزيراً للصناعة نهاد المشنوق وزيراً للداخلية والبلديات نبيل دي فريج وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية رمزي جريج وزيراً للإعلام رشيد درباس وزيراً للشؤون الإجتماعية محمد المشنوق وزيراً للبيئة اليس شبطيني وزيراً للمهجرين عبد المطلب الحناوي وزيراً للشباب والرياضة سجعان قزي وزيراً للعمل أشرف ريفي وزيراً للعدل ألان حكيم وزيراً للإقتصاد والتجارة ريمون عريجي وزيراً للثقافة الياس بو صعب وزيراً للتربية والتعليم العالي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 11260 تاريخ 09/04/2014, article 2, 17/04/2014
مادة 2: يصحح في المادة الأولى من المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 ترتيب ورود اسماء الوزيرين جبران باسيل ووائل ابو فاعور بحيث يقرأ كالتالي: - وائل ابو فاعور -- وزيراً للصحة العامة - جبران باسيل -- وزيراً للخارجية والمغتربين
والباقي دون تعديل