All legislation

مرسوم Decree No. 11217 15/02/2014

تشكيل الحكومة

Type
مرسوم · Decree
Number
11217
Date
15/02/2014
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2014, p. 331-332
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11260 تاريخ 09/04/2014 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجُمهُورية،

بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من المادة 53 منه،

بناء على المرسوم رقم 11216 تاريخ 15/2/2014 المتضمن تسمية السيد تمام سلام رئيساً لمجلس الوزراء،

بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السادة: تمام سلام رئيساً لمجلس الوزراء سمير مقبل نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع الوطني بطرس حرب وزيراً للإتصالات أكرم شهيب وزيراً للزراعة غازي زعيتر وزيراً للأشغال العامة والنقل ارثيور نظريان وزيراً للطاقة والمياه ميشال فرعون وزيراً للسياحة علي حسن خليل وزيرا للمالية محمد فنيش وزير دولة لشؤون مجلس النواب جبران باسيل وزيراً للخارجية والمغتربين وائل ابو فاعور وزيراً للصحة العامة حسين الحاج حسن وزيراً للصناعة نهاد المشنوق وزيراً للداخلية والبلديات نبيل دي فريج وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية رمزي جريج وزيراً للإعلام رشيد درباس وزيراً للشؤون الإجتماعية محمد المشنوق وزيراً للبيئة اليس شبطيني وزيراً للمهجرين عبد المطلب الحناوي وزيراً للشباب والرياضة سجعان قزي وزيراً للعمل أشرف ريفي وزيراً للعدل ألان حكيم وزيراً للإقتصاد والتجارة ريمون عريجي وزيراً للثقافة الياس بو صعب وزيراً للتربية والتعليم العالي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 15 شباط 2014 الامضاء ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام