All legislation

علم وخبر Notice of association No. 238 06/02/2014

تأسيس جمعية بإسم: «رفنيو واتش إنستيتيوت» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
238
Date
06/02/2014
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 306-307
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1549 تاريخ 25/07/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 238 تاريخ 06/02/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رفنيو واتش إنستيتيوت» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15945 تاريخ 25/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رفنيو واتش إنستيتيوت». مركزها: بيروت - شارع ويجند - العقار رقم 1479 - ريجس سنترال ديستريكت/1659/ - بناية السوق - بلوك «م» - الطابق الرابع. غايتها: جمعية «رفنيو واتش إنستيتيوت» هي جمعية أهلية لا تبغي الربح تدعم التغيير وتزويد الإدارات بالمعرفة والخبرة والموارد لمساعدة الأشخاص لبناء حياة أفضل، وتهدف الى تحقيق التنمية المستدامة عبر تعزيز الإدارة الفعالة والشفافة وعبر حث السلطة التشريعية على ممارسة دورها في تحديث التشريعات لا سيما لجهة الحد من الإنفاق والإستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، وذلك بهدف تحقيق الصالح العام والحفاظ على الأموال العامة، ولدعم التنمية البشرية عبر هذه الموارد وذلك عبر التوزيع العادل لهذه العائدات وتنميتها، من خلال بناء القدرات والمساعدات التقنية وإجراء البحوث ونشر التقارير لتوعية الرأي العام على ضرورة المطالبة بالحق في تحقيق التنمية والإدارة على ضرورة التخطيط الإنمائي ومحاربة الفساد. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: باتريسيا جان كرم رالدا مخول زكور ميشال شربل رزق الله فريفر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة باتريسيا جان كرم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل