The whole text

مرسوم رقم 11206 تاريخ 13/02/2014 In force

المادة 2

المادة 2

المادة الثانية: الموافقة على تقديم عروض إستبدال كامل أو جزء من سندات الخزينة بالعملات الأجنبية بما فيها اليوروبوند المستحقة خلال الفترة الباقية من العام 2014 وإصدار تبعاً لذلك سندات خزينة بالعملات الأجنبية مقابل السندات التي قبل حاملوها استبدالها حسب شروط العرض و/أو اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية في إطار إعادة تمويل المبالغ المستحقة من الدين العام بالعملات الأجنبية وإعادة هيكلة الدين العام. شرط أن لا يتعدى المبلغ الإجمالي لعمليات الاستبدال و/أو عمليات الإصدار قيمة سندات الخزينة بالعملات الأجنبية المستحقة خلال العام 2014 والبالغ حدها الأقصى /2.062.461.766/د.أ. (ملياران واثنان وستون مليوناً واربعماية وواحد وستون الفاً وسبعماية وستة وستون دولار اميركي)، وذلك سنداً لاحكام المادة 2 من القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993، والمادة 3 من القانون رقم 333 تاريخ 18/5/1994، والمادة 2 من القانون رقم 403 تاريخ 12/1/1995، والمعدلة جميعاً بموجب القانون رقم 311 تاريخ 2/4/2001 وبموجب المادة 5، فقرة 3 و4، من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006، وسنداً لاحكام المادة 6، فقرة 2، من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998، وعملاً بأحكام القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999 المعدل بالقانون رقم 450 تاريخ 29/7/2002 (إجازة إصدار سندات خزينة)، وعملاً بأحكام المادة 5 فقرة 2، من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001، وعملاً بأحكام المادة 2 من القانون رقم 362 تاريخ 16/8/2001 (إلغاء القانون رقم 246 تاريخ 7/8/2000 الرامي الى الإجازة للحكومة استقراض مبلغ يوازي 1446.250 مليار ليرة لبنانية والإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية بقيمة 500 مليون دولار اميركي)، وعملاً بأحكام المادة 5، فقرة 2، من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002، وعملاً بأحكام القانون رقم 476 تاريخ 12/12/2002، وعملاً بأحكام المادة 5، فقرة 2، من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006، وعملاً بأحكام المادة 1، فقرة 6، من المرسوم النافذ حكماً رقم 292 تاريخ 27/4/2007 (إعطاء الصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب سلفة خزينة)، وعملاً بأحكام المادة 1، فقرة 6، من المرسوم النافذ حكماً رقم 999 تاريخ 24/11/2007 (إعطاء الصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب سلفة خزينة)، على أن تتم عمليات الاستبدال و/أو الإصدار خلال العام 2014 على دفعة واحدة او عدة دفعات وفقاً لمعطيات الاسواق المالية العالمية وتحت السقف المشار إليه أعلاه، وذلك ضمن برنامج الحكومة اللبنانية لإصدار سندات خزينة متوسطة الأجل بالعملة الاجنبية (Global Medium Term Note Program) الذي كانت قد أقرته بتاريخ 24/2/1999 و/أو خارجه.

المادة 2 من مرسوم رقم 11206 تاريخ 13/02/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236663/article/2/