All legislation

مرسوم Decree No. 11206 13/02/2014

اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية

Type
مرسوم · Decree
Number
11206
Date
13/02/2014
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2014, p. 377-379
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11290 تاريخ 14/04/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11206 تاريخ 13/02/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون النقد والتسليف الصادر بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على قرارات مجلس الوزراء المتعاقبة المتعلقة بإقرار برنامج متوسط الأجل لإصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية (Global Medium Term Note Program) وزيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل المذكور ابتداءً من قرار رقم 2 تاريخ 24/2/1999 وانتهاءً بالقرار رقم 1 تاريخ 21/3/2013 .

بناءً على اقتراح وزير المالية،

بناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

وبناءً على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 326/م.ص تاريخ 6/2/2014 المتعلق بالموافقة على ما يلي:

1 - إصدار سندات خزينة لتسديد قيمة سلفتين مدفوعتين الى الصندوق المركزي للمهجرين سنداً للقانون رقم 362/2001 .

2 - تقديم عروض استبدال كامل أو جزء من سندات الخزينة بالعملات الأجنبية بما فيها اليوروبوند المستحقة خلال الفترة الباقية خلال العام 2014 وإصدار تبعاً لذلك سندات خزينة بالعملات الاجنبية مقابل السندات التي قبل حاملوها استبدالها حسب شروط العرض، و/أو إصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية في إطار إعادة تمويل المبالغ المستحقة من الدين العام بالعملات الأجنبية وإعادة هيكلة الدين العام،

3 - إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية في إطار إعادة تمويل المبالغ المستحقة من الدين العام بالعملات الأجنبية وإعادة هيكلة الدين العام.

4 - تفويض وزير المالية تقديم عروض استبدال سندات خزينة بالعملات الأجنبية وتنفيذ قرار الإصدار على دفعة واحدة أو عدة دفعات وتمثيل الحكومة اللبنانية في إبرام جميع العقود المتعلقة بالإصدارات وعروض استبدال سندات خزينة بالعملات الاجنبية وتوقيع جميع الاتفاقيات والإفادات والمستندات المطلوبة على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الموافقة على إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية بالاستناد الى القانون رقم 362/2001 تاريخ 16/8/2001 تسديداً للسلفتين المدفوعتين بموجب القرارين الصادرين عن رئاسة مجلس الوزراء تحت رقم 69/2010 تاريخ 18/8/2010 و110/2010 تاريخ 11/12/2010، اللذين قضيا باعطاء الصندوق المركزي للمهجرين سلفاً بناءاً على القانون رقم 362/2001 المذكور بقيمة 22.500.000.000 ليرة لبنانية وبقيمة 97.500.000.000 ليرة لبنانية.

المادة 2

المادة الثانية: الموافقة على تقديم عروض إستبدال كامل أو جزء من سندات الخزينة بالعملات الأجنبية بما فيها اليوروبوند المستحقة خلال الفترة الباقية من العام 2014 وإصدار تبعاً لذلك سندات خزينة بالعملات الأجنبية مقابل السندات التي قبل حاملوها استبدالها حسب شروط العرض و/أو اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية في إطار إعادة تمويل المبالغ المستحقة من الدين العام بالعملات الأجنبية وإعادة هيكلة الدين العام. شرط أن لا يتعدى المبلغ الإجمالي لعمليات الاستبدال و/أو عمليات الإصدار قيمة سندات الخزينة بالعملات الأجنبية المستحقة خلال العام 2014 والبالغ حدها الأقصى /2.062.461.766/د.أ. (ملياران واثنان وستون مليوناً واربعماية وواحد وستون الفاً وسبعماية وستة وستون دولار اميركي)، وذلك سنداً لاحكام المادة 2 من القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993، والمادة 3 من القانون رقم 333 تاريخ 18/5/1994، والمادة 2 من القانون رقم 403 تاريخ 12/1/1995، والمعدلة جميعاً بموجب القانون رقم 311 تاريخ 2/4/2001 وبموجب المادة 5، فقرة 3 و4، من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006، وسنداً لاحكام المادة 6، فقرة 2، من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998، وعملاً بأحكام القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999 المعدل بالقانون رقم 450 تاريخ 29/7/2002 (إجازة إصدار سندات خزينة)، وعملاً بأحكام المادة 5 فقرة 2، من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001، وعملاً بأحكام المادة 2 من القانون رقم 362 تاريخ 16/8/2001 (إلغاء القانون رقم 246 تاريخ 7/8/2000 الرامي الى الإجازة للحكومة استقراض مبلغ يوازي 1446.250 مليار ليرة لبنانية والإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية بقيمة 500 مليون دولار اميركي)، وعملاً بأحكام المادة 5، فقرة 2، من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002، وعملاً بأحكام القانون رقم 476 تاريخ 12/12/2002، وعملاً بأحكام المادة 5، فقرة 2، من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006، وعملاً بأحكام المادة 1، فقرة 6، من المرسوم النافذ حكماً رقم 292 تاريخ 27/4/2007 (إعطاء الصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب سلفة خزينة)، وعملاً بأحكام المادة 1، فقرة 6، من المرسوم النافذ حكماً رقم 999 تاريخ 24/11/2007 (إعطاء الصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب سلفة خزينة)، على أن تتم عمليات الاستبدال و/أو الإصدار خلال العام 2014 على دفعة واحدة او عدة دفعات وفقاً لمعطيات الاسواق المالية العالمية وتحت السقف المشار إليه أعلاه، وذلك ضمن برنامج الحكومة اللبنانية لإصدار سندات خزينة متوسطة الأجل بالعملة الاجنبية (Global Medium Term Note Program) الذي كانت قد أقرته بتاريخ 24/2/1999 و/أو خارجه.

المادة 3

مادة 3: الموافقة على إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بقيمة أقصاها /378.440.077/د.أ، (ثلاثماية وثمانية وسبعين مليون واربعماية وأربعين الفاً وسبعة وسبعين دولار اميركي)، في إطار إعادة تمويل المبالغ المستحقة من الدين العام بالعملات الاجنبية وإعادة هيكلة الدين العام ودفع ما يكون مستحقاً من توابع الدين، وذلك سنداً لأحكام القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999 المعدل بالقانون رقم 450 تاريخ 29/7/2002 (إجازة إصدار سندات خزينة)، وعملاً بأحكام المادة 2 من القانون رقم 362 تاريخ 16/8/2001 (إلغاء القانون رقم 246 تاريخ 7/8/2000 الرامي الى الإجازة للحكومة استقراض مبلغ يوازي 1446.250 مليار ليرة لبنانية والاجازة للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية بقيمة 500 مليون دولار أميركي)، وعملاً بأحكام القانون رقم 476 تاريخ 12/12/2002، وعملاً بأحكام المادة 1 من القانون رقم 212 تاريخ 30/3/2012، على أن يتم الإصدار على دفعة واحدة أو عدة دفعات وفقاً لمعطيات الاسواق المالية العالمية وتحت السقف المشار اليه أعلاه، خلال العام 2014، وذلك ضمن برنامج الحكومة اللبنانية لإصدار سندات خزينة متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية (Global Medium Term Note Program) الذي كانت قد اقرته بتاريخ 24/2/1999 و/أو خارجه.

المادة 4

مادة 4: الموافقة على تفويض وزير المالية تقديم عروض إستبدال سندات خزينة بالعملات الأجنبية وتنفيذ قرار الاصدار على دفعة واحدة أو عدة دفعات وتمثيل الحكومة اللبنانية في ابرام جميع العقود المتعلقة بالإصدارات وعروض إستبدال سندات خزينة بالعملات الأجنبية وتوقيع جميع الإتفاقيات والإفادات والمستندات المطلوبة.

المادة 5

مادة 5: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي