All legislation

مرسوم Decree No. 11211 13/02/2014

تعديل المرسوم رقم 14038 تاريخ 19/1/2005 (اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء سد وبحيرة بقعاتة كنعان - قضائي كسروان والمتن - محافظة جبل لبنان من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11211
Date
13/02/2014
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2014, p. 384-391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 11211 تاريخ 13/02/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناءً على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع تعديل مشروع إنشاء سد وبحيرة بقعاتة كنعان - تعديل حدود الاستملاك المصدّق بالمرسوم رقم 14038 تاريخ 19/1/2005 بالاسترداد والإلغاء وإضافة استملاك أقسام جديدة - قضائي كسروان والمتن - محافظة جبل لبنان،

بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل حدود الاشغال المعتبرة من المنافع العامة في المرسوم رقم 14038 تاريخ 19/1/2005 والعائدة لمشروع إنشاء سد وبحيرة بقعاتة كنعان - قضائي كسروان والمتن - محافظة جبل لبنان - لتشمل المساحات الملونة بالأحمر، ولترقّن إشارات الإستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الملونة بالبنّي، والبنّي المزيّح، وفق ما هو مبين في المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك لصالح وزارة الطاقة والمياه العقارات وأقسام العقارات التي أضيفت بموجب المادة الأولى أعلاه، والمبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق، الى المساحة المحددة في المرسوم رقم 14038 تاريخ 19/1/2005 وذلك وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ترقّن إشارة الاستملاك عن القسم من مساحة العقار رقم 287 من منطقة بقعاتة كنعان، المبيّن باللون البني على الخريطة واللائحة المرفقتين، من العقار المذكور، ويُبقى على القسم المستملك سابقاً منه، ويعاد قيد القسم المرقّن على إسم اصحابه الاساسيين، على أن يصار الى تعديل قرار التخمين العائد له بحيث يسقط المبلغ الذي كان مخصصاً للمساحة المحددة وفقاً للتعديل المقترح والمبيّنة على الخريطة بالأحرف (K.L.M.N.O).

المادة 4

مادة 4: تسقط الى املاك الدولة الخصوصية المساحات الواردة في لائحة وخريطة المرسوم رقم 14038 تاريخ 19/1/2005 والتي صدر بموجبها قرارات وضع يد وتم قبض تعويضاتها والمحددة أرقامها بالأحرف (A,B,C,D,E) و(F,G,H,I,J) على أن يصار الى استردادها من أصحابها في حالة الاسترداد وفقاً للأنظمة النافذة والمتبعة.

المادة 5

مادة 5: تدفع تعويضات الاستملاك من الإعتمادات المتوفرة لهذه الغاية في موازنة وزارة الطاقة والمياه.

المادة 6

مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل