المادة 6
مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11211 تاريخ 13/02/2014 In force
مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 6 من مرسوم رقم 11211 تاريخ 13/02/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236687/article/6/