The whole text

قرار رقم 140 تاريخ 11/02/2014 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تضاف البنود 4 و5 و6 الى القسم الثاني (استعمال لائحة الحسابات) من الملحق رقم 2 لقرار وزير المالية 111/1 تاريخ 22/02/1982 وتعديلاته: 4 - يتوجب على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المسجلين في الإدارة الضريبية كخاضعين للضريبة على القيمة المضافة استعمال الحسابات المعددة في المادة الثانية من هذا القرار على الشكل التالي: أ - تسجيل العمليات بتاريخ حصولها ضمن الحسابات الفرعية للحسابين رقم 4421 و4427 المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار، مع استعمال تقسيمات جزئية إضافية لهذه الحسابات الفرعية لكل من الموردين ولكل من الزبائن. ب - استعمال الحسابات المساعدة والفرعية رقم 4422 - 4426 - 4428 في نهاية الفترة الضريبية من أجل احتساب رصيد الضريبة على القيمة المضافة (رقم 4425) ومن أجل احتساب الضريبة على القيمة المضافة المطلوب استردادها (رقم 4429). ج - استعمال تقسيمات إضافية لحسابات الفئة السادسة والفئة السابعة بما يتناسب مع الحسابات المعددة في المادة المذكورة ومع طبيعة نشاطهم الاقتصادي. 5 - يتوجب على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة استعمال الحسابات رقم 44212 و44215 و44218 المعددة في المادة الثانية من هذا القرار وذلك بالنسبة لعمليات استلام الأموال والخدمات من أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للضريبة على القيمة المضافة.

المادة 3 من قرار رقم 140 تاريخ 11/02/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236707/article/3/