إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)،
بناء على المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 وتعديلاته (وضع تصميم محاسبي عام)،
بناء على القرار رقم 111/1 تاريخ 22/02/1982 وتعديلاته (أصول تطبيق التصميم المحاسبي العام)،
بناء على القرار رقم 788/1 تاريخ 29/08/2012 وتعديلاته (حسابات الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 339 تاريخ 19/12/2013)،
وإفساحا في المجال أمام المكلفين لانجاز الترتيبات التقنية وتعديل برامج المعلوماتية لديهم،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص القرار رقم 788/1 تاريخ 29/08/2012 وتعديلاته المتعلق بإضافة حسابات تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الى الملحق رقم 2 (التصميم المحاسبي العام للمؤسسات - لائحة الحسابات) لقرار وزير المالية رقم 111/1 تاريخ 22/02/1982 وتعديلاته (أصول تطبيق التصميم المحاسبي العام)، ويُستبدل بما يلي:
مادة 2: تُضاف الحسابات التالية الى القسم الأول (لائحة الحسابات) من الملحق رقم 2 لقرار وزير المالية رقم 111/1 تاريخ 22/02/1982 وتعديلاته: 442 الدولة والمؤسسات العامة - الضريبة على القيمة المضافة 4421 - الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة 44210 الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة على المشتريات المستعملة فقط لعمليات تتيح حق الحسم. 44211 الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة على المشتريات المستعملة فقط لعمليات تتيح حق الاسترداد. 44212 الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة على المشتريات التي لا يمكن تحديد وجهة استعمالها. 44213 الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة على مشتريات الأصول الثابتة المستعملة فقط لعميات تتيح حق الحسم. 44214 الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة على مشتريات الأصول الثابتة المستعملة فقط لعمليات تتيح حق الاسترداد. 44215 الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة على الأصول الثابتة التي لا يمكن تحديد وجهة استعمالها. 44216 الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة على الأعباء المستعملة فقط لعمليات تتيح حق الحسم. 44217 الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة على الأعباء المستعملة فقط لعمليات تتيح حق الاسترداد. 44218 الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة على الأعباء التي لا يمكن تحديد وجهة استعمالها. 44219 الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة على السلفات والدفعات على حساب طلبيات للاستثمار. 4422 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للاسترداد (مادة 59) 44221 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للاسترداد (مادة 59) على المشتريات. 44222 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للاسترداد الجزئي (مادة 59) على المشتريات. 44223 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للاسترداد (مادة 59) مشتريات الأصول الثابتة. 44224 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للاسترداد الجزئي (مادة 59) على مشتريات الأصول الثابتة. 44225 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للاسترداد (مادة 59) على الأعباء. 44226 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للاسترداد الجزئي (مادة 59) على الأعباء. 4225 - رصيد الضريبة على القيمة المضافة 44251 الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للدفع. 44252 الضريبة على القيمة المضافة المدورة القابلة للاسترداد. 4426 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للحسم 44261 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للحسم على المشتريات. 44262 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للحسم الجزئي على المشتريات. 44263 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للحسم على مشتريات الأصول الثابتة. 44264 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للحسم الجزئي على مشتريات الأصول الثابتة. 44265 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للحسم على الأعباء. 44266 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للحسم الجزئي على الأعباء. 44267 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للحسم على السلفات والدفعات على حساب طلبيات للاستثمار. 44268 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للحسم الجزئي على السلفات والدفعات على حساب طلبيات للاستثمار. 4427 - الضريبة على القيمة المضافة المحصلة 44270 - الضريبة على القيمة المضافة المحصلة على عمليات تسليم الأموال. 44271 - الضريبة على القيمة المضافة المحصلة على عمليات تقديم الخدمات. 44272 - الضريبة على القيمة المضافة المحصلة على عمليات تسليم الأموال على الأسس النقدية. 44273 - الضريبة على القيمة المضافة المحصلة على عمليات تقديم الخدمات على الأسس النقدية. 44274 - الضريبة على القيمة المضافة المحصلة على عمليات تسليم المجوهرات المحتسبة ضريبتها على أساس هامش الربح الإجمالي. 44275 - الضريبة على القيمة المضافة المحصلة على عمليات تسليم الأموال للسياح. 44276 - الضريبة على القيمة المضافة المحصلة على عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات للذات. 44277 - الضريبة على القيمة المضافة المحصلة على مبالغ مستحقة لغير المقيمين. 44278 - الضريبة على القيمة المضافة المحصلة على مبيع أصول ثابتة. 44279 - الضريبة على القيمة المضافة المحصلة على السلفات والمقبوضات على حساب طلبيات قيد التنفيذ. 4428 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للتسوية 44281 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للتسوية المدينة 442811 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للتسوية المدينة على السلفات. 442812 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للتسوية المدينة على الحسابات الأخرى. 44282 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للتسوية الدائنة 442821 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للتسوية الدائنة على السلفات. 442822 - الضريبة على القيمة المضافة القابلة للتسوية الدائنة على الحسابات الأخرى. 4429 - الضريبة على القيمة المضافة المطلوب استردادها 44291 - الضريبة على القيمة المضافة المطلوب استردادها - استرداد فصلي. 44292 - الضريبة على القيمة المضافة المطلوب استردادها - استرداد نصف سنوي. 44293 - الضريبة على القيمة المضافة المطلوب استردادها - استرداد سنوي. 44294 - الضريبة على القيمة المضافة المطلوب استردادها - مادة 59 .
مادة 3: تضاف البنود 4 و5 و6 الى القسم الثاني (استعمال لائحة الحسابات) من الملحق رقم 2 لقرار وزير المالية 111/1 تاريخ 22/02/1982 وتعديلاته: 4 - يتوجب على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المسجلين في الإدارة الضريبية كخاضعين للضريبة على القيمة المضافة استعمال الحسابات المعددة في المادة الثانية من هذا القرار على الشكل التالي: أ - تسجيل العمليات بتاريخ حصولها ضمن الحسابات الفرعية للحسابين رقم 4421 و4427 المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار، مع استعمال تقسيمات جزئية إضافية لهذه الحسابات الفرعية لكل من الموردين ولكل من الزبائن. ب - استعمال الحسابات المساعدة والفرعية رقم 4422 - 4426 - 4428 في نهاية الفترة الضريبية من أجل احتساب رصيد الضريبة على القيمة المضافة (رقم 4425) ومن أجل احتساب الضريبة على القيمة المضافة المطلوب استردادها (رقم 4429). ج - استعمال تقسيمات إضافية لحسابات الفئة السادسة والفئة السابعة بما يتناسب مع الحسابات المعددة في المادة المذكورة ومع طبيعة نشاطهم الاقتصادي. 5 - يتوجب على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة استعمال الحسابات رقم 44212 و44215 و44218 المعددة في المادة الثانية من هذا القرار وذلك بالنسبة لعمليات استلام الأموال والخدمات من أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
مادة 4: يُعمل بهذا القرار اعتبارا من 01/07/2014 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 360 تاريخ 29/04/2015, article 1, 07/05/2015
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 140/1 تاريخ 11/2/2014 (إضافة حسابات تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الى الملحق رقم 2 (التصميم المحاسبي العام للمؤسسات - لائحة الحسابات) لقرار وزير المالية رقم 111/1 تاريخ 22/02/1982 وتعديلاته (اصول تطبيق التصميم المحاسبي العام()، بحيث تصبح كما يلي: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/7/2015 .
بيروت في 11شباط 2014
وزير المالية
محمد الصفدي