المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره وييلغ من يلزم فيما خلا المادة الثانية فتطبق بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
قرار رقم 170 تاريخ 15/02/2014 Repealed ملغى
مادة 4: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره وييلغ من يلزم فيما خلا المادة الثانية فتطبق بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
المادة 4 من قرار رقم 170 تاريخ 15/02/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236726/article/4/