All legislation

قرار Decision No. 170 15/02/2014

آلية الكشف والتحقق من صحة معالجة المانجا المستوردة من بعض الدول بالبخار الحراري

Type
قرار · Decision
Number
170
Date
15/02/2014
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2014, p. 406-407
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 772 تاريخ 22/09/2016 by قرار رقم 772 تاريخ 22/09/2016 from 29/09/2016
Amended by
قرار رقم 772 تاريخ 22/09/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 170 تاريخ 15/02/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،

بناءً على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناءً على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناءً على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناءً على القرار رقم 407/1 تاريخ 1/11/2007 (الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري)،

بناءً على القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول)،

بناءً على القرار رقم 251/1 تاريخ 26/5/2010 (تعديل القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008)،

بناءً على القرار رقم 440/1 تاريخ 3/5/2011 (الشروط الواجب تطبيقها عند استيراد المانجا من خارج الدول العربية)،

بناءً على القرار رقم 605/1 تاريخ 10/7/2012 (ملحق للقرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008)،

بناءً على القرار رقم 2/1 تاريخ 2/1/2014 (تحديد فترات استيراد المانغا من دول مصر، اليمن، غانا، ساحل العاج وباكستان)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع شحنات المانغا الواردة في لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي أو مرفأ بيروت للمعالجة بالبخار الحراري، يقوم مركز الحجر الصحي الزراعي المعني بعد الكشف على الشحنة والتحقق من صحة المستندات المرافقة لها ب:

1 . تعبئة استمارة خاصة بمتابعة المعالجة بالبخار الحراري على أن تعالج الشحنات مداورة في مراكز المعالجة بالبخار المرخصة بحسب ترتيب ورودها فيما خلا ما اذا كانت الشحنات الواردة هي خاصة بشركة حاصلة على ترخيص معالجة بالبخار الحراري وتحمل اسم صاحب المركز فتعالج الشحنات في المركز المرخص للشركة نفسها.

2 . إبلاغ رئيسه المباشر ومدير الثروة الزراعية واعضاء لجنة الكشف المكلفة التأكد من صحة عملية المعالجة

3 . تكليف أحد موظفي المركز مرافقة الشحنة الى مركز المعالجة بالبخار الحراري وتسليمها الى المسؤول الفني فيه وأخذ إشعار موقع منه بالاستلام مبيناً كافة المعلومات المتعلقة بالشحنة كبلد المصدر والمنشأ والمزرعة، المستورد، الكمية، الصنف، الوزن القائم، التوضيب، وساعة وتاريخ استلام الشحنة وساعة بدء المعالجة. يكلف مداورة وتلقائياً وعند تبلغهم وصول شحنة مانجا معدة للمعالجة، مهندس واحد عن كل من مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي ومصلحة وقاية النبات من المهندسين التالية أسماؤهم: عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي - م. جورج سعد - رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت (عضواً) - م. محمود جابر - مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت (عضواً) - م. غسان حمادة - رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي (عضواً) - م. جوني أسعد - مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي (عضواً) - م. ناجي القيم - مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي (عضواً) عن مصلحة وقاية النبات - م. يوسف المصري - مهندس في دائرة وقاية المزروعات (عضواً) - م. نقولا عيد مهندس في دائرة وقاية المزروعات (عضواً)

1 . بالكشف على عملية المعالجة بالبخار الحراري أثناء العملية وعند انتهائها على أن تجري هذه العملية حصراً بين الساعة الثامنة صباحاً والتاسعة مساءً.

2 . الكشف على المصائد الموضوعة في مركز التعقيم.

3 . إعداد تقرير خطي بنتيجة المعالجة يقدم الى مدير الثروة الزراعية، مرفق بالترموغراف (Termograph) الذي يجب أن يظهر عليه المعلومات المتعلقة بالشحنة كالمنشأ، المستورد، الكمية، الصنف، الوزن القائم، التوضيب، ساعة وتاريخ بدء المعالجة ودرجات الحرارة وزمن المعالجة وصور عن المستندات المرافقة للشحنة.

4 . يقوم الموظفون المكلفون بالسماح بالتصرف بالشحنة المعالجة وتداولها في الاسواق بعد التأكد من صحة المعالجة.

المادة 2

مادة 2: تستورد المانجا التي سوف تعالج بالبخار الحراري بعبوات ذات فتحات تسمح بدخول البخار الى الثمار. تحمل العبوات ملصقات تعريف تحتوي على: . بلد المنشأ . مكان الانتاج (المزرعة...) . الصنف

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره وييلغ من يلزم فيما خلا المادة الثانية فتطبق بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15/2/2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن