All legislation

قرار Decision No. 13 10/02/2014

شروط إنشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من أموال مادية، منقولة أو غير منقولة

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
10/02/2014
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2014, p. 717-718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 10/02/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان،

بناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية، الذي أناط بهيئة الأسواق المالية الصلاحيات كافة المتعلقة بتأسيس وعمل ورقابة الصناديق المشتركة للاستثمار بعمليات التسنيد،

وبناءً على القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 المتعلق بتسنيد الموجودات،

وبناءً على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية المتّخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 كانون الأول 2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلّق مجلس هيئة الأسواق المالية موافقته على إنشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من أموال مادية، منقولة أو غير منقولة، على توفر الشروط التالية: -تزويده بما يثبت الاكتتاب المسبق لعشرين مستثمر على الاقل في السندات التي سوف يصدرها «الصندوق». -تزويده بمستندات تثبت هوية المكتتبين العتيدين وسيرتهم الذاتية وتقييم دقيق لذممهم المالية. -تبيان الغاية الاستثمارية المشروعة لانشاء «الصندوق». -لا تنطبق الشروط أعلاه على عمليات تسنيد الأموال غير المادية وعلى الحقوق الناتجة عن عقود ايجار وعلى الديون وسندات الدين والقروض.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداءً من تاريخ 3/3/2014 .

بيروت في 10 شباط 2014 رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه