إن رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان،
بناءً على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية، الذي أناط بهيئة الأسواق المالية الصلاحيات كافة المتعلقة بتأسيس وعمل ورقابة الصناديق المشتركة للاستثمار بعمليات التسنيد،
وبناءً على القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 المتعلق بتسنيد الموجودات،
وبناءً على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية المتّخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 كانون الأول 2013،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعلّق مجلس هيئة الأسواق المالية موافقته على إنشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من أموال مادية، منقولة أو غير منقولة، على توفر الشروط التالية: -تزويده بما يثبت الاكتتاب المسبق لعشرين مستثمر على الاقل في السندات التي سوف يصدرها «الصندوق». -تزويده بمستندات تثبت هوية المكتتبين العتيدين وسيرتهم الذاتية وتقييم دقيق لذممهم المالية. -تبيان الغاية الاستثمارية المشروعة لانشاء «الصندوق». -لا تنطبق الشروط أعلاه على عمليات تسنيد الأموال غير المادية وعلى الحقوق الناتجة عن عقود ايجار وعلى الديون وسندات الدين والقروض.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداءً من تاريخ 3/3/2014 .
بيروت في 10 شباط 2014
رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه