The whole text

قرار رقم 13 تاريخ 10/02/2014 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعلّق مجلس هيئة الأسواق المالية موافقته على إنشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من أموال مادية، منقولة أو غير منقولة، على توفر الشروط التالية: -تزويده بما يثبت الاكتتاب المسبق لعشرين مستثمر على الاقل في السندات التي سوف يصدرها «الصندوق». -تزويده بمستندات تثبت هوية المكتتبين العتيدين وسيرتهم الذاتية وتقييم دقيق لذممهم المالية. -تبيان الغاية الاستثمارية المشروعة لانشاء «الصندوق». -لا تنطبق الشروط أعلاه على عمليات تسنيد الأموال غير المادية وعلى الحقوق الناتجة عن عقود ايجار وعلى الديون وسندات الدين والقروض.

المادة 1 من قرار رقم 13 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236743/article/1/