المادة 3
شروط الترخيص
تمنح رخصة كسارة صغيرة الحجم لمؤسسة صناعية مصنفة وقائمة وحاصلة على الترخيص بالإنشاء والاستثمار، وفقاً للقوانين المرعية الاجراء، وفي حال توافرت فيها الشروط التالية مجتمعة:
1 . أن تكون من المؤسسات التي تستخدم ناتج الكسارة في صناعتها،
2 . ان لا تتعارض إضافة الكسارة الصغيرة الحجم المطلوب استثمارها مع أي من الشروط المفترض توفرها بموجب الانتظام العام (قوانين، تشريعات، مراسيم، قرارات، شروط...)؛
3 . ان تقام هذه الكسارة على العقار، أو العقارات، الواقعة ضمنه المؤسسة المصنفة وضمن بناء مغلق؛
4 . أن تستعمل هذه الكسارة في تكسير مواد حصوية وحجارة مشتراة من مصدر مرخص، أو بقايا أحجار ناتجة عن عمل المؤسسة المصنفة ذاتها.
5 . ان يقتصر نشاط الكسارة الصغيرة الحجم على تأمين حاجة المؤسسة المصنفة فقط، دون السماح ببيع أو نقل اي ناتج عنها من المواد الحصوية أو الرملية المجمعة.