ان وزير البيئة، بصفته رئيساً للمجلس الوطني للمقالع؛
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)؛
بناء على المادة الأولى من القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (إحداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، لا سيما المادة 2 - الفقرة 21 منه،
بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/07/2002 (قانون حماية البيئة)،
بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وكافة تعديلاته،
وبعد موافقة المجلس الوطني للمقالع (البند رقم (8) من محضر الجلسة رقم (8) تاريخ 28/10/2013)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 125/2013 - 2014 تاريخ 22/01/2014)،
يقرر ما يأتي
المواد
تعتبر بحكم كسّارة صغيرة الحجم وتخضع لأحكام هذا القرار كل جاروشة وفقاشة وطاحونة وأي آلة ميكانيكية بتسميات مشابهة، يمكن استعمالها لتكسير الأحجار والصخور، أو بقايا الأحجار والصخور، أو المواد المتحجرة أو الرملية، والكائنة على سطح الأرض أو في جوفها والتي تتناسب قياساتها مع فتحة الآلة، كما هي محددة في المادة الثانية من هذا القرار،
إن الغاية من استثمار الكسارات الصغيرة الحجم في المؤسسات المصنفة هي توفير إمكانية التخلص من بقايا الأحجار والصخور من خلال تحويلها الى بحص ومشتقاته بأحجام وقياسات مختلفة أو الى رمل ناعم ومشتقاته، مما يمكن استعماله في عمليات إنتاجها؛
يشترط لإعطاء الترخيص باستثمار الكسارة الصغيرة أن لا يشكّل غاية نهائية لنشاط المؤسسات المصنفة، وإنما لتأمين مواد أولية لازمة لنشاطها، بحيث يمكن الاستغناء عنها من خلال تأمين مواد أولية من مصادر مرخَص لها قانوناً.
تحدد مواصفات الكسّارة الصغيرة الحجم في المادة الثانية من هذا القرار.
تعرَف الكسَارة الصغيرة الحجم وفقاً للتالي:
يشترط لاعتبارها كسَارة صغيرة الحجم، أن تكون آلة ميكانيكية منفردة غير مرتبطة بعمل مقلع، تستعمل لتكسير الحجارة وبقايا الصخور والمواد المتحجرة أو الرملية الكائنة على سطح الأرض أو في جوفها، بغية تحويلها الى بحص ومشتقاته بأحجام وقياسات مختلفة أو رمل ناعم ومشتقاته، لتصبح صالحة للاستعمال الصناعي، على أن تتوفر فيها المواصفات التالية:
أ. عدد الشواكيش: لا يتجاوز ال 24 شاكوشاً، على أن لا يتعدى وزن الشاكوش الواحد 6 كغ كحد اقصى.
ب. قياس أضلع الفتحة: قياس ضلع العرض 30 سم كحد اقصى وقياس ضلع الطول 50 سم كحد اقصى؛
ج. طول الغربال: ثلاثة امتار كحد اقصى؛
د. القدرة القصوى للإنتاج اليومي: 40 متر مكعب من مواد البحص ومشتقاته أو الرمل الناعم ومشتقاته.
شروط الترخيص
تمنح رخصة كسارة صغيرة الحجم لمؤسسة صناعية مصنفة وقائمة وحاصلة على الترخيص بالإنشاء والاستثمار، وفقاً للقوانين المرعية الاجراء، وفي حال توافرت فيها الشروط التالية مجتمعة:
1 . أن تكون من المؤسسات التي تستخدم ناتج الكسارة في صناعتها،
2 . ان لا تتعارض إضافة الكسارة الصغيرة الحجم المطلوب استثمارها مع أي من الشروط المفترض توفرها بموجب الانتظام العام (قوانين، تشريعات، مراسيم، قرارات، شروط...)؛
3 . ان تقام هذه الكسارة على العقار، أو العقارات، الواقعة ضمنه المؤسسة المصنفة وضمن بناء مغلق؛
4 . أن تستعمل هذه الكسارة في تكسير مواد حصوية وحجارة مشتراة من مصدر مرخص، أو بقايا أحجار ناتجة عن عمل المؤسسة المصنفة ذاتها.
5 . ان يقتصر نشاط الكسارة الصغيرة الحجم على تأمين حاجة المؤسسة المصنفة فقط، دون السماح ببيع أو نقل اي ناتج عنها من المواد الحصوية أو الرملية المجمعة.
يمكن للكسارة الصغيرة الحجم موضوع هذا القرار تكسير مواد صخرية أو رملية صغيرة الحجم فقط، شرط ان لا يزيد قطرها عن 30 سم، وأن يتم تأمينها من مصدر لا يتعارض استغلاله مع القوانين المرعية الاجراء.
يحصر الترخيص باستثمار الكسارة الصغيرة بالمؤسسات الصناعية المصنفة التالية:
-مجبل اسفلت؛
-مجبل باطون؛
-مصنع أحجار باطون؛
-مصنع بلاط موزاييك؛
فضلا عن أي مؤسسة مصنفة أخرى يقرر المجلس الوطني للمقالع أن طبيعة نشاطها تستلزم استخدام المواد التي تنتج عن استثمار الكسارة الصغيرة.
تقدم طلبات الترخيص لاستثمار الكسارات الصغيرة الحجم لدى المحافظة، الواقعة ضمن نطاقها المؤسسة الصناعية المصنفة صاحبة الطلب.
تحال طلبات الترخيص الى وزارة البيئة - المجلس الوطني للمقالع ليصار الى النظر بها وأخذ القرار المناسب بشأنها، على أن يتم تحديد الشروط البيئية الواجب توفرها ومراعاتها، في حال الموافقة عليها.
يخضع استثمار الكسارات الصغيرة لترخيص مسبق يصدر بقرار من المحافظ بناء على موافقة المجلس الوطني للمقالع، وذلك ضمن مهلة أقصاها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسجيل قرار المجلس الوطني للمقالع في المحافظة المعنية وفق الأصول.
يتم الكشف على موقع وعمل الكسارة الصغيرة من قبل الدائرة المختصة في وزارة البيئة، وذلك خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار الترخيص. تعطى رخصة الاستثمار بعد موافقة المجلس الوطني للمقالع لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، على ان يقدم طلب التجديد قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء الرخصة الجاري الاستثمار بموجبها.
يعرض طلب التجديد على المجلس الوطني للمقالع مع تقرير الدائرة المختصة في وزارة البيئة والذي يبين مدى التزام الكسارة الصغيرة بالشروط المفروضة خلال فترة استثمارها.
يتوجب على طالب ترخيص استثمار كسارة صغيرة التقدم بالمستندات التالية:
1 - طلب من صاحب العلاقة.
2 . صورة مصدقة عن رخصة استثمار المؤسسة المصنفة.
3 . خريطة تظهر حدود العقار أو العقارات القائمة عليها المؤسسة المصنفة، وكذلك موقع المؤسسة المصنفة وموقع تركيب الكسارة الصغيرة منظمة من قبل مهندس أو مساح محلف.
4 . تقرير من المستدعي يتضمن:
أ. مواصفات الكسارة مع صور فوتوغرافية أو المواصفات الفنية.
ب. الهدف من تركيب الكسارة ومصدر المواد المنوي تكسيرها ومواصفاتها.
ج. مواصفات وكميات ناتج الكسارة الصغيرة.
تلغى جميع القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10/2/2014
وزير البيئة
ناظم الخوري