All legislation

قرار Decision No. 17 22/01/2014

ترخيص جمعية رياضية بإسم «كيوبز كلوب»

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
22/01/2014
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2014, p. 794-795
Status
In force
Amended by
قرار رقم 302 تاريخ 04/10/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 22/01/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «كيوبز كلوب» المسجل تحت رقم 4908/د تاريخ 10/12/2012

بناء على تقرير الكشف الميداني، على منشآت الجمعية بتاريخ 10/10/2013

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «كيوبز كلوب» لمزاولة العاب: «سكواش - كرة السلة - الريشة الطائرة». مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: محمد رضوان محمد صبحي عبد الحي - زاهر محمد رضوان عبد الحي - محمد وسيم محمد رضوان عبد الحي - رشا محمد رضوان عبد الحي - هند محمد رضوان عبد الحي - اشرف محمد كنعان معاليقي - محمد طارق محمد سميح مغربي.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإداية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادو 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2014 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي