المادة 2
(عدلت بموجب قرار وسيط 11823 / 2014 )
لتحديد «الجهات المرتبطة» الخاضعة لأحكام البند (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف تعتمد بشكل أساسي المعايير التالية:
1 - كبار المساهمين الذين يملكون، أو ينتمون الى مجموعة مترابطة من المساهمين تملك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة:
أ - نسبة 5% أو أكثر من مجموع أسهم «المؤسسة» أو حقوق التصويت العائدة لهذه الأسهم، أيهما أكبر.
ب - أقلّ من 5% من مجموع أسهم «المؤسّسة» وذلك في حال كان لهؤلاء المساهمين تأثير في قرارات «المؤسّسة» نتيجة لواقع التوزيع في ملكيّة اسهم «المؤسّسة».
2 - أعضاء مجلس الإدارة في كل من:
أ - «المؤسّسة»
ب - «الوحدات التابعة» و«الوحدات المشاركة» في لبنان والخارج.
ج - المؤسسات التي تملك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 20% أو أكثر من أسهم «المؤسسة» أو حقوق التصويت العائدة لهذه الأسهم، أيهما أكبر، أو التي يكون لديها تأثير مهمّ في قرارات «المؤسّسة» نتيجة لواقع التوزيع في ملكيّة اسهم «المؤسّسة» حتى ان كانت نسبة مساهمتها في «المؤسّسة» تقلّ عن 20%.
3 - القائمون على الادارة ويشمل هذا التعريف جميع المدراء العامين ونوابهم ومساعديهم والمدراء التنفيذيين المسؤولين عن الادارات الرئيسية ( كالادارة المالية والتسليف والخزينة....) ورئيس كل من دائرة الامتثال ووحدة المخاطر ووحدة التدقيق الداخلي في كل من:
أ - "المؤسسة".
ب - «الوحدات التابعة» في لبنان والخارج.
ج - المؤسسات التي تملك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 20% أو أكثر من أسهم «المؤسسة» أو حقوق التصويت العائدة لهذه الأسهم أيهما أكبر، أو التي يكون لديها تأثير مهمّ في قرارات «المؤسّسة» نتيجة لواقع التوزيع في ملكيّة اسهم «المؤسسة» حتى ولو كانت نسبة مساهمتها في «المؤسسة» تقلّ عن 20%.
4 - أسرة كل من الأفراد المذكورين في البنود «1» و«2» و«3» أعلاه التي تتألّف من الزوج والأصول والفروع والأخوة والأخوات إذا كانوا على عاتق المقترض.
5 - المؤسسات المرتبطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالأشخاص المذكورين في البنود «1» و«2» و«3» و«4» أعلاه أي المؤسسات التي يمتلك اي منهم فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 20% على الأقل من أسهمها أو حقوق التصويت العائدة لهذه الأسهم (أيهما أكبر) أو تلك التي يكون لهم تأثير مهم في قراراتها أو التي يتبين للجنة الرقابة على المصارف وجود مصلحة بين اي منهم وبينها.
6 - الأفراد والمؤسسات المكفولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أي من الجهات المذكورة في البنود «1» و«2» و«3» و«4» و«5» أعلاه.
7 - «الوحدات التابعة» و«الوحدات المشاركة» في لبنان والخارج، باستثناء المصارف والمؤسسات المالية التابعة لل «مؤسّسة» وفقا لمفهوم الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (3)) by قرار وسيط رقم 11823 تاريخ 11/08/2014, article 1, 21/08/2014
مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 11717 تاريخ 8/3/2014 ويستبدل بالنص التالي: «3 - القائمون على الإدارة ويشمل هذا التعريف جميع المدراء العامين ونوابهم ومساعديهم والمدراء التنفيذيين المسؤولين عن الادارات الرئيسية (كالادارة المالية والتسليف والخزينة...) ورئيس كل من دائرة الامتثال ووحدة المخاطر ووحدة التدقيق الداخلي في كلّ من: أ - «المؤسّسة». ب - «الوحدات التابعة» في لبنان والخارج. ج - المؤسسات التي تملك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 20% أو أكثر من أسهم «المؤسسة» أو حقوق التصويت العائدة لهذه الأسهم أيهما أكبر، أو التي يكون لديها تأثير مهمّ في قرارات «المؤسّسة» نتيجة لواقع التوزريع في ملكيّة اسهم «المؤسّسة» حتى ولو كانت نسبة مساهمتها في «المؤسّسة» تقل عن 20%.