المادة 1
لغاية تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كلّ منها:
1 - المؤسّسة: المصرف أو المؤسّسة المالية العاملة في لبنان.
2 - الوحدات التابعة (Subsidiaries): المؤسسات الخاضعة لموجب التجميع بحسب «أسلوب الدمج الكامل» (Global Integration) مع «المؤسسة»، أي تلك التي تملك فيها «المؤسّسة» بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 50% أو أكثر من أسهمها أو حقوق التصويت العائدة لهذه الأسهم أو تلك التي يكون ل «المؤسّسة» القدرة على التحكّم بقراراتها (Control).
3 - الوحدات المشاركة (Associates): المؤسسات التي تملك فيها «المؤسسة» بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 20% على الأقل من أسهمها أو حقوق التصويت العائدة لهذه الأسهم (أيهما أكبر) أو تلك التي يكون «للمؤسسة» تأثير مهم في قراراتها (Significant Influence).
4 - مجموعة مترابطة من المساهمين يقصد بالمجموعة المترابطة من المساهمين مجموعة الأشخاص الحقيقيين أو المعنويين الذين تتوفر فيهم بشكل أساسي شروط الترابط التالية:
أ - روابط عائلية (الزوج والأصول وازواجهم والفروع وازواجهم والأخوة والأخوات وازواجهم).
ب - مجموعة المؤسسات التي يكون لدى الشخص الطبيعي (أو أي من المرتبطين به عائلياً وفقاً للفقرة (أ) أعلاه) أو المعنوي أكثرية حقوق الملكية أو حقوق التصويت فيها أو أكثرية حقوق التصويت في مجالس إدارتها أو سلطة التأثير على المسؤولين المولجين بإدارتها أو سلطة إدارة سياساتها المالية والتشغيلية.
ج - مجموعة مؤلفة من مؤسستين أو أكثر تساهم أي منها بما لا يقل عن عشرين بالمئة من رأسمال المؤسسة أو المؤسسات الأخرى.
5 - الجهات المرتبطة Related Parties: الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون لأحكام البند (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف.
6 - التسليفات الى «الجهات المرتبطة»: تشمل جميع أنواع التسليفات المباشرة (داخل الميزانية) وغير المباشرة (خارج الميزانية)، المقرّرة أو المستعملة أيهما أكبر، الممنوحة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مركز وفروع «المؤسّسة» في لبنان وفروع الخارج والمصارف والمؤسّسات المالية التابعة في لبنان.
7 - المجموعة في لبنان: تشمل المركز وفروع «المؤسسة» في لبنان وفروع الخارج والمصارف والمؤسّسات الماليّة التابعة في لبنان الخاضعة لموجب التجميع بحسب أسلوب الدمج الكامل (Global Integration).