All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 11717 08/03/2014

التسليفات الى الاشخاص الخاضعين لأحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
11717
Date
08/03/2014
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2014, p. 814-817
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 11872 تاريخ 07/10/2014 (Arts. 7 مكرر, 11)
قرار وسيط رقم 11823 تاريخ 11/08/2014 (Arts. 2, 7 مكرر, 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
قرار اساسي رقم 11717 تاريخ 08/03/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لاسيما المواد 70 و152 و174 و182 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية لا سيما المادة العاشرة منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2014

يقرر ما يأتي:

أولاً: التعاريف

المادة 1

لغاية تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كلّ منها:

1 - المؤسّسة: المصرف أو المؤسّسة المالية العاملة في لبنان.

2 - الوحدات التابعة (Subsidiaries): المؤسسات الخاضعة لموجب التجميع بحسب «أسلوب الدمج الكامل» (Global Integration) مع «المؤسسة»، أي تلك التي تملك فيها «المؤسّسة» بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 50% أو أكثر من أسهمها أو حقوق التصويت العائدة لهذه الأسهم أو تلك التي يكون ل «المؤسّسة» القدرة على التحكّم بقراراتها (Control).

3 - الوحدات المشاركة (Associates): المؤسسات التي تملك فيها «المؤسسة» بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 20% على الأقل من أسهمها أو حقوق التصويت العائدة لهذه الأسهم (أيهما أكبر) أو تلك التي يكون «للمؤسسة» تأثير مهم في قراراتها (Significant Influence).

4 - مجموعة مترابطة من المساهمين يقصد بالمجموعة المترابطة من المساهمين مجموعة الأشخاص الحقيقيين أو المعنويين الذين تتوفر فيهم بشكل أساسي شروط الترابط التالية:

أ - روابط عائلية (الزوج والأصول وازواجهم والفروع وازواجهم والأخوة والأخوات وازواجهم).

ب - مجموعة المؤسسات التي يكون لدى الشخص الطبيعي (أو أي من المرتبطين به عائلياً وفقاً للفقرة (أ) أعلاه) أو المعنوي أكثرية حقوق الملكية أو حقوق التصويت فيها أو أكثرية حقوق التصويت في مجالس إدارتها أو سلطة التأثير على المسؤولين المولجين بإدارتها أو سلطة إدارة سياساتها المالية والتشغيلية.

ج - مجموعة مؤلفة من مؤسستين أو أكثر تساهم أي منها بما لا يقل عن عشرين بالمئة من رأسمال المؤسسة أو المؤسسات الأخرى.

5 - الجهات المرتبطة Related Parties: الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون لأحكام البند (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف.

6 - التسليفات الى «الجهات المرتبطة»: تشمل جميع أنواع التسليفات المباشرة (داخل الميزانية) وغير المباشرة (خارج الميزانية)، المقرّرة أو المستعملة أيهما أكبر، الممنوحة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مركز وفروع «المؤسّسة» في لبنان وفروع الخارج والمصارف والمؤسّسات المالية التابعة في لبنان.

7 - المجموعة في لبنان: تشمل المركز وفروع «المؤسسة» في لبنان وفروع الخارج والمصارف والمؤسّسات الماليّة التابعة في لبنان الخاضعة لموجب التجميع بحسب أسلوب الدمج الكامل (Global Integration).

ثانيا: الجهات المرتبطة

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 11823 / 2014 )

لتحديد «الجهات المرتبطة» الخاضعة لأحكام البند (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف تعتمد بشكل أساسي المعايير التالية:

1 - كبار المساهمين الذين يملكون، أو ينتمون الى مجموعة مترابطة من المساهمين تملك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة:

أ - نسبة 5% أو أكثر من مجموع أسهم «المؤسسة» أو حقوق التصويت العائدة لهذه الأسهم، أيهما أكبر.

ب - أقلّ من 5% من مجموع أسهم «المؤسّسة» وذلك في حال كان لهؤلاء المساهمين تأثير في قرارات «المؤسّسة» نتيجة لواقع التوزيع في ملكيّة اسهم «المؤسّسة».

2 - أعضاء مجلس الإدارة في كل من:

أ - «المؤسّسة»

ب - «الوحدات التابعة» و«الوحدات المشاركة» في لبنان والخارج.

ج - المؤسسات التي تملك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 20% أو أكثر من أسهم «المؤسسة» أو حقوق التصويت العائدة لهذه الأسهم، أيهما أكبر، أو التي يكون لديها تأثير مهمّ في قرارات «المؤسّسة» نتيجة لواقع التوزيع في ملكيّة اسهم «المؤسّسة» حتى ان كانت نسبة مساهمتها في «المؤسّسة» تقلّ عن 20%.

3 - القائمون على الادارة ويشمل هذا التعريف جميع المدراء العامين ونوابهم ومساعديهم والمدراء التنفيذيين المسؤولين عن الادارات الرئيسية ( كالادارة المالية والتسليف والخزينة....) ورئيس كل من دائرة الامتثال ووحدة المخاطر ووحدة التدقيق الداخلي في كل من:

أ - "المؤسسة".

ب - «الوحدات التابعة» في لبنان والخارج.

ج - المؤسسات التي تملك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 20% أو أكثر من أسهم «المؤسسة» أو حقوق التصويت العائدة لهذه الأسهم أيهما أكبر، أو التي يكون لديها تأثير مهمّ في قرارات «المؤسّسة» نتيجة لواقع التوزيع في ملكيّة اسهم «المؤسسة» حتى ولو كانت نسبة مساهمتها في «المؤسسة» تقلّ عن 20%.

4 - أسرة كل من الأفراد المذكورين في البنود «1» و«2» و«3» أعلاه التي تتألّف من الزوج والأصول والفروع والأخوة والأخوات إذا كانوا على عاتق المقترض.

5 - المؤسسات المرتبطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالأشخاص المذكورين في البنود «1» و«2» و«3» و«4» أعلاه أي المؤسسات التي يمتلك اي منهم فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 20% على الأقل من أسهمها أو حقوق التصويت العائدة لهذه الأسهم (أيهما أكبر) أو تلك التي يكون لهم تأثير مهم في قراراتها أو التي يتبين للجنة الرقابة على المصارف وجود مصلحة بين اي منهم وبينها.

6 - الأفراد والمؤسسات المكفولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أي من الجهات المذكورة في البنود «1» و«2» و«3» و«4» و«5» أعلاه.

7 - «الوحدات التابعة» و«الوحدات المشاركة» في لبنان والخارج، باستثناء المصارف والمؤسسات المالية التابعة لل «مؤسّسة» وفقا لمفهوم الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف.

المادة 3

يعود للجنة الرقابة على المصارف تقدير مدى انطباق أحكام هذا القرار على حسابات أو مخاطر معينة خاصة لجهة مدى وجود مصلحة غير مباشرة وذلك لكل حالة بمفردها.

ثالثا: مستوى التطبيق (Level of Application)

المادة 4

تطبّق أحكام هذا القرار على أساس «المجموعة في لبنان» أي:

- التسليفات الممنوحة من مركز وفروع «المؤسسة» في لبنان والخارج والمصارف والمؤسسات المالية التابعة في لبنان.

- الاموال الخاصة المجمّعة للمركز وفروع «المؤسسة» في لبنان والخارج وللمصارف وللمؤسسات المالية التابعة في لبنان بعد تنزيل المساهمات والمشاركات في المصارف والمؤسسات المالية التابعة في الخارج.

رابعا: حدود وشروط التسليفات

المادة 5

تمنح التسليفات وفقاً للشروط المنصوص عليها في البنود «أ» و«ب» و«ج» من الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف.

مع مراعاة أحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف، يجب ان لا يتجاوز، في أي وقت كان، مجموع الاعتمادات الممنوحة وفقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف نسبة 2% من أموال «المؤسسة» الخاصة منها 1% يمكن منحها دون التقيد بأي من الشروط المحددة في البنود «أ» و«ب» و«ج» من الفقرة (4) من المادة 152 .

المادة 6

تطبق عند منح هذه الاعتمادات جميع الشروط الادارية والمالية المعمول بها بالنسبة لسائر التسليفات المشابهة الممنوحة لعملاء «المؤسسة» بما فيها اعداد ملفات التسليف التي يقتضي ان تنظم وفقاً للأنظمة النافذة بهذا الخصوص الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

المادة 7

على كل «مؤسسة» ان تراعي مبدأ عدم تضارب المصالح (Conflict of Interest) في عملية الموافقة أو إدارة التسليفات الى أي «جهة مرتبطة» بحيث لا يشارك أي عضو مجلس إدارة أو أي مسؤول إداري ينوي الاستفادة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من تسهيلات من «المؤسسة» في عملية الموافقة أو إدارة أو متابعة هذه التسليفات.

المادة 7 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار اساسي 11823 / 2014 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11872 / 2014 ) ( اضيفت بموجب: قرار اساسي 11823 / 2014 )

أولا: لا تخضع لأحكام هذا القرار ، القروض والتسهيلات الممنوحة للأشخاص الخاضعين لأحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف والمبينة وفقا لما يلي:

1 - القروض السكنية بغية شراء مسكن رئيسي لمرة واحدة.

2 - قروض السيارات شرط ان لا يتم الاستفادة من هذه القروض سوى لمرة واحدة كل خمس سنوات.

3 - بطاقات الائتمان من نوع (Charge Cards) التي يتم إيفاء المبالغ كافة المسحوبة بواسطتها دفعة واحدة في نهاية دورة الفوترة (Billing cycle) على ان لا تتجاوز هذه الدورة شهرا واحدا.

ثانيا: يجب ان تكون هذه القروض والتسهيلات متناسبة مع راتب الشخص المستفيد ومتوافقة مع الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة اعلاه وان تتقيد "المؤسسة" المعنية، فورا، بأي اعتراض من مصرف لبنان أو من لجنة الرقابة على المصارف بهذا الشأن.

خامسا: احكام مختلفة

المادة 8

(عدلت بموجب قرار وسيط 11823 / 2014 )

بغية احتساب حدود التسليفات المسموح بها وفقاً لأحكام المادة الخامسة ينزل من مجموع التسليفات الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف، فقط:

1 - قيمة الضمانات النقدية المقدمة مقابلها بنفس عملة التسليفات على ان تكون الفوائد المسجلة على هذه التسليفات وعلى هذه الضمانات وفقاً للنسب الرائجة في السوق وبمطلق الاحوال يجب ان تكون الفوائد الدائنة المسجلة على هذه الضمانات اقل من الفوائد المدينة المسجلة على التسليفات الممنوحة.

2 - قيمة الكفالات المصرفية المقدمة كضمانة مقابلها شرط أن تكون هذه الكفالات بنفس عملة التسليفات وغبّ الطلب (On First Demand) اي قابلة للتسديد عند أوّل طلب.

المادة 9

على «المؤسّسة» أن يكون لديها سياسة وإجراءات تتناول العلاقة مع «الجهات المرتبطة» بما يتلاءم، في الحدّ الأدنى، مع ما يلي:

1 - تكون موثقة ومصادق عليها من قبل مجلس الإدارة.

2 - ترسم إطاراً واضحاً «للجهات المرتبطة» يراعي على الأقلّ أحكام هذا القرار.

3 - تحدّد شروط منح التسليفات الى «الجهات المرتبطة» على أن تتضمّن على الأقلّ الشروط المذكورة في الفقرة 4 من المادة 152 من قانون النقد والتسليف وفي هذا القرار.

4 - تلزم إعداد ملف تسليف مكتمل لكلّ «جهة مرتبطة» على أن يتضمّن بشكل واضح هدف التسليفات الممنوحة.

5 - توضّح آليّة إدارة ومتابعة التسليفات الممنوحة الى «الجهات المرتبطة» وآليّة رفع التقارير المتعلّقة بها الى مجلس الإدارة.

المادة 10

يحظر على اي مصرف لبناني منح اي من الاعتمادات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف في حال عدم تقيد المصرف بنسبتي الملاءة والسيولة المحددتين في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان أو في حال عدم تكوين المصرف المؤونات المطلوبة منه.

المادة 11

(عدلت بموجب قرار وسيط 11872 / 2014 )

«يحظر على «الوحدات التابعة» و«الوحدات المشاركة» في لبنان وعلى كبار مساهمي «المؤسسة» واعضاء مجلس ادارتها والقائمين على الادارة واسرة كل من هؤلاء والمؤسسات المرتبطة بهم في لبنان، الخاضعين لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف، الاستفادة بطريقة مباشرة او غير مباشرة، من اي تسهيلات أو تسليفات أو قروض من المصارف أو المؤسسات المالية التابعة في الخارج باستثناء القروض المقدم مقابلها ضمانات نقدية أو كفالات مصرفية وفقاً للشروط المحددة في المادة الثامنة من هذا القرار.

المادة 12

ينزّل من الأموال الخاصة المعتمدة لاحتساب النسب النظامية، التجاوز على النسبتين، المشار اليهما في المادة الخامسة اعلاه.

إنّ تنزيل التجاوز من الأموال الخاصة عند إحتساب النسب النظاميّة لا يحول دون تعرض «المؤسّسة» للعقوبات المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف عند مخالفتها لأحكام المادة 152 منه.

المادة 13

على «المؤسّسة» ان تودع لدى مصرف لبنان، في حساب خاص لا ينتج فوائد احتياطياً ادنى خاصاً بالليرة اللبنانية يوازي خمسة اضعاف قيمة التجاوز الحاصل على اي من النسبتين المشار اليهما في المادة الخامسة اعلاه وذلك لغاية تسوية هذا التجاوز.

المادة 14

يمكن لاي «مؤسسة» مراجعة المجلس المركزي لمصرف لبنان اذا تعذر عليها تطبيق الأحكام الواردة في هذا القرار على التسليفات الممنوحة قبل تاريخ صدوره.

المادة 15

تقوم لجنة الرقابة على المصارف بإصدار الأنظمة التطبيقية لهذا القرار.

المادة 16

يعمل هذا القرار فور صدوره.

المادة 17

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 آذار 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه