المادة 4
تطبّق أحكام هذا القرار على أساس «المجموعة في لبنان» أي:
- التسليفات الممنوحة من مركز وفروع «المؤسسة» في لبنان والخارج والمصارف والمؤسسات المالية التابعة في لبنان.
- الاموال الخاصة المجمّعة للمركز وفروع «المؤسسة» في لبنان والخارج وللمصارف وللمؤسسات المالية التابعة في لبنان بعد تنزيل المساهمات والمشاركات في المصارف والمؤسسات المالية التابعة في الخارج.