المادة 9
على «المؤسّسة» أن يكون لديها سياسة وإجراءات تتناول العلاقة مع «الجهات المرتبطة» بما يتلاءم، في الحدّ الأدنى، مع ما يلي:
1 - تكون موثقة ومصادق عليها من قبل مجلس الإدارة.
2 - ترسم إطاراً واضحاً «للجهات المرتبطة» يراعي على الأقلّ أحكام هذا القرار.
3 - تحدّد شروط منح التسليفات الى «الجهات المرتبطة» على أن تتضمّن على الأقلّ الشروط المذكورة في الفقرة 4 من المادة 152 من قانون النقد والتسليف وفي هذا القرار.
4 - تلزم إعداد ملف تسليف مكتمل لكلّ «جهة مرتبطة» على أن يتضمّن بشكل واضح هدف التسليفات الممنوحة.
5 - توضّح آليّة إدارة ومتابعة التسليفات الممنوحة الى «الجهات المرتبطة» وآليّة رفع التقارير المتعلّقة بها الى مجلس الإدارة.