All legislation

تعميم Circular No. 1249 21/03/2014

إلغاء إفادة المشتري من التنزيل المقرر لسكن المالك، ومن أحكام الإخراج عن نطاق الضريبة.

Type
تعميم · Circular
Number
1249
Date
21/03/2014
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2014, p. 823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 1249 تاريخ 21/03/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناءً على ما تقدم، يطلب من الدوائر المالية المعنية بضريبة الأملاك المبنية فور صدور هذا التعميم الإلتزام بما يلي:

أولاً: 1 - الإمتناع عن قبول طلبات التنزيل المقرر لسكن المالك الوارد في المادة 52 من قانون ضريبة الأملاك المبنية المقدمة من المشترين المكلفين بضريبة الأملاك المبنية بناءً على طلب مالك العقار الأساسي.

2 - الإمتناع عن قبول طلبات الإخراج عن نطاق الضريبة المنصوص عليها في المادة 7 من قانون ضريبة الأملاك المبنية المقدمة من المشترين المكلفين بضريبة الأملاك المبنية بناءً على طلب مالك العقار الأساسي.

3 - إجابة الطلبات المقدمة بهذا المعنى قبل صدور هذا التعميم.

ثانياً: إبتداءً من تاريخ 1/1/2015، يتوقف إفادة المشترين والمستأجرين بموجب «عقد إيجار مع حق خيار بالشراء من التنزيل المقرر لسكن المالك الوارد في المادة 52 من قانون ضريبة الأملاك المبنية، ويتوقف إفادة عقارات المشترين من أحكام الإخراج عن نطاق الضريبة المنصوص عليها في المادة 7 من قانون ضريبة الأملاك المبنية.

ثالثاً: يلغى تعميمي وزير المالية رقم 745/ص1 تاريخ 10/8/1998 ورقم 579/ص1 تاريخ 1/4/2006، كما تلغى التعليمات المستندة الى هذين التعميمين وكل نص مخالف لهذا التعميم.

بيروت في 21/3/2014 وزير المالية علي حسن خليل