المادة 1
بناءً على ما تقدم، يطلب من الدوائر المالية المعنية بضريبة الأملاك المبنية فور صدور هذا التعميم الإلتزام بما يلي:
أولاً: 1 - الإمتناع عن قبول طلبات التنزيل المقرر لسكن المالك الوارد في المادة 52 من قانون ضريبة الأملاك المبنية المقدمة من المشترين المكلفين بضريبة الأملاك المبنية بناءً على طلب مالك العقار الأساسي.
2 - الإمتناع عن قبول طلبات الإخراج عن نطاق الضريبة المنصوص عليها في المادة 7 من قانون ضريبة الأملاك المبنية المقدمة من المشترين المكلفين بضريبة الأملاك المبنية بناءً على طلب مالك العقار الأساسي.
3 - إجابة الطلبات المقدمة بهذا المعنى قبل صدور هذا التعميم.
ثانياً: إبتداءً من تاريخ 1/1/2015، يتوقف إفادة المشترين والمستأجرين بموجب «عقد إيجار مع حق خيار بالشراء من التنزيل المقرر لسكن المالك الوارد في المادة 52 من قانون ضريبة الأملاك المبنية، ويتوقف إفادة عقارات المشترين من أحكام الإخراج عن نطاق الضريبة المنصوص عليها في المادة 7 من قانون ضريبة الأملاك المبنية.
ثالثاً: يلغى تعميمي وزير المالية رقم 745/ص1 تاريخ 10/8/1998 ورقم 579/ص1 تاريخ 1/4/2006، كما تلغى التعليمات المستندة الى هذين التعميمين وكل نص مخالف لهذا التعميم.