إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض المدير العام بعض الصلاحيات باستثناء التي يخوله اياها الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30
/12/1963 وتعديلاته القاضي بوضع مشروع القانون المحاسبة العمومية موضع التنفيذ لاسيما المادة 151 منه،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض المدير العام للشباب والرياضة بالاضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة صلاحية منح الاجازات الخاصة دون راتب والاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر.
مادة 2: يخول المدير العام للشباب والرياضة صلاحية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط 2014
وزير الشباب والرياضة
عبد المطلب الحناوي