المادة 1
مادة 1: يفوض المدير العام للشباب والرياضة بالاضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الآتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للشباب والرياضة صلاحية منح الاجازات الخاصة دون راتب والاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر.