ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 21/أد تاريخ 17/2/1981
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «اللجنة الدولية للمحافظة على مدينة صور» المتعلق بتعديل مركزها المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3204 بتاريخ 20/2/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «اللجنة الدولية للمحافظة على مدينة صور» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 21/أد تاريخ 17/2/1981 وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت - العقار رقم 4435 - ملك عبد الرحمن سرور الصبان - الطابق السابع. بدلاً من: بيروت - شارع بدارو - بناية الشرق الاوسط - مكتب المحامي اميل بجاني.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آذار 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق