All legislation

قرار Decision No. 57 21/03/2014

تعليق التداول ببعض أصناف اللبنة

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
21/03/2014
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2014, p. 845
Status
In force
Amended by
قرار رقم 75 تاريخ 04/04/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 21/03/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 1040 تاريخ 2/8/1999 (اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات اللبنة والكريما بالجيلاتين، لا سيما المواصفة رقم 1999:23 المتعلقة باللبنة)،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلّق التداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة من الأصناف التالية: دايري خوري Dairy Khoury. دايري داي Dairy Day. يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخه وحتى اشعار آخر يتم الاعلان عنه على أثر ورود نتائج الفحوصات التي تُجرى على عينات تم أخذها من السلعة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يُعمَل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، ويُنشَر ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/3/2014 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم