ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 41 منه،
بناء على المرسوم رقم 1040 تاريخ 2/8/1999 (اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات اللبنة والكريما بالجيلاتين، لا سيما المواصفة رقم 1999:23 المتعلقة باللبنة)،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعلّق التداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة من الأصناف التالية: دايري خوري Dairy Khoury. دايري داي Dairy Day. يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخه وحتى اشعار آخر يتم الاعلان عنه على أثر ورود نتائج الفحوصات التي تُجرى على عينات تم أخذها من السلعة المذكورة.
مادة 2: يُعمَل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، ويُنشَر ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/3/2014
وزير الاقتصاد والتجارة
د. آلان حكيم