المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: - الباب: 27 - إحتياطي الموازنة - الفصل: 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة: 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند: 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية - الفقرة: 1 - إحتياطي لنفقات طارئة - النبذة: 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /40.625.000/ل.ل (فقط أربعون مليونا وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية). الى - الباب: 3 - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل: 8 - الافتاء الجعفري - الوظيفة: 810 - الادارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان - البند: 11 - مواد استهلاكية - الفقرة: 7 - مياه كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء المقاصة عليها). - النبذة: 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /40.625.000/ل.ل (لتسديد بدل اتصالات سلكية ولاسلكية عن أشهر: تشرين الثاني، كانون الأول 2012 وكانون الثاني، شباط، آذار ونيسان 2013). (فقط أربعون مليونا وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية)