All legislation

مرسوم Decree No. 11271 14/04/2014

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء الافتاء الجعفري لعام 2014على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11271
Date
14/04/2014
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2014, p. 886-887
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11973 تاريخ 24/05/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11271 تاريخ 14/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: - الباب: 27 - إحتياطي الموازنة - الفصل: 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة: 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند: 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية - الفقرة: 1 - إحتياطي لنفقات طارئة - النبذة: 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /40.625.000/ل.ل (فقط أربعون مليونا وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية). الى - الباب: 3 - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل: 8 - الافتاء الجعفري - الوظيفة: 810 - الادارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان - البند: 11 - مواد استهلاكية - الفقرة: 7 - مياه كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء المقاصة عليها). - النبذة: 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /40.625.000/ل.ل (لتسديد بدل اتصالات سلكية ولاسلكية عن أشهر: تشرين الثاني، كانون الأول 2012 وكانون الثاني، شباط، آذار ونيسان 2013). (فقط أربعون مليونا وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل