إن وزير الإقتصاد والتجارة،
بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المادتين 47 و59 منه،
بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته لا سيّما المادة 7 منه،
بناءً على القرار رقم 5/ل.م.ض تاريخ 18/6/2009 (النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان)،
بناءً على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الإقتصاد والتجارة الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 59 من قانون تنظيم هيئات الضمان وذلك لجهة فرض غرامة نقدية إدارية قدرها مئة الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير اذا تأخرت إحدى الهيئات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم هيئات الضمان عن إيداع وزارة الإقتصاد والتجارة أيّاً من البيانات أو الوثائق المتوجب عليها تقديمها أو إذا تأخرت عن نشرها في المهل التي تحددها الوزارة، كما لجهة مضاعفة هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آذار 2014
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ألان حكيم