المادة 1
مادة 1: يفوض الى رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الإقتصاد والتجارة الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 59 من قانون تنظيم هيئات الضمان وذلك لجهة فرض غرامة نقدية إدارية قدرها مئة الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير اذا تأخرت إحدى الهيئات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم هيئات الضمان عن إيداع وزارة الإقتصاد والتجارة أيّاً من البيانات أو الوثائق المتوجب عليها تقديمها أو إذا تأخرت عن نشرها في المهل التي تحددها الوزارة، كما لجهة مضاعفة هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.