إن وزير الإقتصاد والتجارة،
بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المادتين 5 (فقرة 3) و47 منه،
بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته لا سيّما المادة 7 منه،
بناءً على القرار رقم 5/ ل.م.ض. تاريخ 18/6/2009 (النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان)،
بناءً على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الإقتصاد والتجارة الصلاحيات المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 5 من قانون تنظيم هيئات الضمان وذلك لجهة إعطاء الموافقة المسبقة على أي تعديل قد يطرأ على الوثائق والمستندات المرفقة بطلب الترخيص الاساسي للهيئات المرخص لها وفقاً لأحكام قانون تنظيم هيئات الضمان.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آذار 2014
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ألان حكيم