All legislation

مرسوم Decree No. 11273 14/04/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11273
Date
14/04/2014
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2014, p. 894-895
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 392 تاريخ 21/08/2014 (Art. 1)
مرسوم رقم 63 تاريخ 03/07/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11273 تاريخ 14/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية انفاق عام 2012)

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل1-احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /151.780.993/ل.ل. فقط مائة وواحد وخمسون مليوناً وسبعماية وثمانون الفاً وتسعماية وثلاث وتسعون ليرة لبنانية. الى الجزء الاول - الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني - الفصل 2 - الجيش - الوظيفة 210 - الدفاع العسكري - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /151.780.993/ل.ل. لتنفيذ القرار رقم 2/2012 تاريخ 18/10/2012 الصادر عن لجنة تخمين مصادرات الجيش الإستئنافية في الشمال بدعوى سايد فنيانوس فقط مائة وواحد وخمسون مليوناً وسبعماية وثمانون الفاً وتسعماية وثلاثة وتسعون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل