المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل1-احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /151.780.993/ل.ل. فقط مائة وواحد وخمسون مليوناً وسبعماية وثمانون الفاً وتسعماية وثلاث وتسعون ليرة لبنانية. الى الجزء الاول - الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني - الفصل 2 - الجيش - الوظيفة 210 - الدفاع العسكري - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /151.780.993/ل.ل. لتنفيذ القرار رقم 2/2012 تاريخ 18/10/2012 الصادر عن لجنة تخمين مصادرات الجيش الإستئنافية في الشمال بدعوى سايد فنيانوس فقط مائة وواحد وخمسون مليوناً وسبعماية وثمانون الفاً وتسعماية وثلاثة وتسعون ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة من) by مرسوم رقم 392 تاريخ 21/08/2014, article 1, 28/08/2014
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى في «الفقرة من» من المرسوم رقم 11273 تاريخ 14/4/2014 بحيث تصبح على الشكل التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /151.780.993/ل.ل. فقط مائة وواحد وخمسون مليوناً وسبعماية وثمانون الفاً وتسعماية وثلاثة وتسعون ليرة لبنانية. بدلاً: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - النفقات الطارئة والإستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /151.780.993/ل.ل. فقط مائة وواحد وخمسون مليوناً وسبعماية وثمانون الفا وتسعماية وثلاثة وتسعون ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.