The whole text

قانون رقم 248 تاريخ 15/04/2014 In force

المادة 1

المادة 1

يضاف الى المادة 5 مكرر من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفقرة ثالثاً الآتي نصها:

«ثالثاً:

1- تعفى من ضريبة الدخل أرباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ بنسبة 50% من الضريبة المتوجبة عليها.

2- تعتمد شهادة المنشأ المصدقة وفقاً للأصول كوسيلة إثبات أساسية من أجل اعتبار الصادرات لبنانية المنشأ وفق منطوق القانون.

3- تعتمد البيانات الجمركية لإثبات قيمة الصادرات الصناعية الحائزة على شهادة المنشأ والبيانات التي تعدها وزارة المالية لهذا الغرض.

4- تلتزم الجهات المستفيدة من الإعفاء تضمين حسابات أرباحها المقدمة الى الوحدات المالية المختصة في وزارة المالية البيانات المشار إليها أعلاه.

5- تستثنى من هذا الإعفاء الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد الموجودة في باطن الأرض وكذلك ما قد يتم إستثناؤه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة.

- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.»

المادة 1 من قانون رقم 248 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236941/article/1/