المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء خط جر لتموين بعض قرى جبيل بمياه الشفة من نبع افقا (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11294 14/04/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على الموافقة الضمنية لكل من مجالس بلدية حجولا، بشتليدا وراس اسطا الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5" تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوما على تاريخ تبلغهم كتب مجلس الإنماء والأعمار ذات الارقام 399/1 و400/1 و401/1 تاريخ 27/1/2011 دون ان يرد منها أي جواب بهذا الخصوص،
بناء على الموافقة الضمنية لمحافظ جبل لبنان باعتباره سلطة الوصاية الادارية عن كل من قرى وبلدات عبيدات، الراموط مزرعة بيت هابيل، كفون، الكفر، بحديدات، جربتا، سبرين وجورة القطين العقارية كون انه لا يوجد بلديات في هذه المناطق، استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوما على تاريخ تبلغه كتاب مجلس الإنماء والأعمار رقم 6637/1 تاريخ 27/12/2012 دون ان يرد منه أي جواب بهذا الخصوص،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 109/2013/أ تاريخ 18/2/2013،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء خط جر لتموين بعض قرى جبيل بمياه الشفة من نبع افقا (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان