All legislation

مرسوم Decree No. 3120 17/03/2016

تعديل قسم من المشروع العائد لاعتبار اشغال انشاء خط جر لتموين بعض قرى جبيل بمياه الشفة من نبع افقا من المنافع العامة المصدق بالمرسوم رقم 11294 تاريخ 14/4/2014 (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3120
Date
17/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1123-1125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3120 تاريخ 17/03/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 23/2/1999 المتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية ابرام مذكرة تفاهم مع الحكومة الايطالية تتعلق بمنح قرض ميسر لتنفيذ برنامج تعاون تقني ومالي لفترة 1998 - 2000،

بناء على ضرورة تعديل قسم من المشروع العائد لاعتبار اشغال انشاء خط جر لتموين بعض قرى جبيل بمياه الشفة من نبع افقا المصدق بالمرسوم رقم 11294 تاريخ 14/4/2014 (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)،

بناء على الموافقة الضمنية لمجلس بلدية بشتليدا الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوماً على تاريخ تبلغهم كتب مجلس الانماء والاعمار ذات الارقام 2553/1 تاريخ 8/7/2015 دون ان يرد منها اي جواب بهذا الخصوص،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 722/2015/أ تاريخ 12/11/2015،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: صدق تعديل المرسوم رقم 11294 تاريخ 14/4/2014 العائد لاعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط جر لتموين بعض قرى جبيل بمياه الشفة من نبع افقا من المنافع العامة (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)، بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم ويلغى منه الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المذكور.

المادة 2

المادة الثانية: ترقن اشارة المرسوم رقم 11294 تاريخ 14/4/2014 عن الصحائف العينية العائدة للعقارات الملغى عنها هذا المرسوم بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة مواقعها باللون البني على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

المادة الثالثة: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

المادة الرابعة: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي