إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما البند 4 من المادة 16 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته
(نظام الشركات القابضة - هولدنغ)،
بناء على المرسوم رقم 7485 تاريخ 27/2/2002 (تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلقة بالخدمات المصرفية والمالية)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 225/2012 - 2013 تاريخ 27/3/2013)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة 2 من المرسوم رقم 7485 تاريخ 27/2/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: تعفى من الضريبة عملاً بالبند (4) من المادة 16 من القانون: 1 . الخدمات المصرفية والمالية التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسواها من المؤسسات التي يخضع نشاطها لترخيص من مصرف لبنان بموجب القوانين المرعية الاجراء، وتشمل هذه الخدمات كافة الاعمال التي لا يحق تقديمها الا من قبل المصارف والمؤسسات المالية. 2 . الخدمات المالية التي تقدمها الشركات القابضة - هولدنغ التي يخضع نشاطها لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 45/1983 وتعديلاته، وتشمل هذه الخدمات عائدات الاسهم والحصص التي تملكها الشركات القابضة في شركات مغفلة أو محدودة المسؤولية لبنانية أو أجنبية بالإضافة الى عائدات إقراض الشركات القابضة للشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة وعائدات كفالة تلك الشركات تجاه الغير.
مادة 2: يلغى نص المادة 4 من المرسوم رقم 7485 تاريخ 27/2/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: أ - تبقى خاضعة للضريبة العمليات التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والتي تخرج عن نطاق نشاط هذه المؤسسات المعفى من الضريبة، وهي على سبيل المثال لا الحصر: 1 . عمليات الإيجار التمويلي (Leasing) 2 . الاستشارات القانونية والمالية، 3 . إيجار العقارات المبنية لأغراض تجارية. ب - كما تبقى خاضعة للضريبة العمليات التي تقوم بها الشركات القابضة - هولدنغ المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والتي تخرج عن نطاق نشاط هذه الشركات المعفى من الضريبة، وهي على سبيل المثال لا الحصر: 1 . إدارة الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة. 2 . تأجير براءات الاختراع والاكتشافات والامتيازات والماركات المسجلة وسواها من الحقوق المحفوظة لمؤسسات واقعة في لبنان والخارج.
مادة 3: يلغى نص المادة 5 من المرسوم رقم 7485 تاريخ 27/2/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: لا تستفيد المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية والصيرفة والشركات القابضة - هولدنغ من حق استرداد الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات المكتسبة من أجل القيام بنشاطها المعفى من الضريبة وفقاً لأحكام المرسوم رقم 7485/2002 ولأحكام هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية ويعمل به من تاريخ نشره.
بعبدا في 24 نيسان 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل