المادة 3
مادة 3: يلغى نص المادة 5 من المرسوم رقم 7485 تاريخ 27/2/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: لا تستفيد المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية والصيرفة والشركات القابضة - هولدنغ من حق استرداد الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات المكتسبة من أجل القيام بنشاطها المعفى من الضريبة وفقاً لأحكام المرسوم رقم 7485/2002 ولأحكام هذا المرسوم.