All legislation

مرسوم Decree No. 11315 23/04/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11315
Date
23/04/2014
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2014, p. 1206-1207
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12063 تاريخ 24/05/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11315 تاريخ 23/04/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب: 27 - احتياطي الموازنة الفصل: 1 - احتياطي للنفقات المشتركة الوظيفة: 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند: 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة: 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /64.000.000/ل.ل. (فقط اربعة وستون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب: 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل: 2 - الجيش الوظيفة: 210 - الدفاع العسكري البند: 16 - نفقات مختلفة الفقرة: 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة: 1 - أحكام قضائية ومصالحات /64.000.000/ل.ل. (لتنفيذ عقد المصالحة مع الورثة الشرعيين للطفلين عبد الحميد معتمد المصري وغنوة نهاد المصري اللذين توفيا نتيجة صدمهما من قبل آلية عسكرية في محلة تلة الحياة - عكار بتاريخ 21/10/2010، وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 801/2011 تاريخ 23/11/2011). (فقط اربعة وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل