All legislation

تعميم Circular No. 12 25/04/2014

تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن اعتماد إفادات موحدة صادرة عن المخاتير

Type
تعميم · Circular
Number
12
Date
25/04/2014
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2014, p. 1231-1234
Status
In force
Amended by
تعميم رقم 25 تاريخ 09/10/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 12 تاريخ 25/04/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عطفاً على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 38/2013 تاريخ 12/12/2013 الموّجه الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشأن اعتماد إفادات موحدة صادرة عن المخاتير. وحيث ان وزارة الداخلية والبلديات قامت بإعداد نماذج موحدة لكل نوع من أنواع المعاملات أو الإفادات التي تصدر عن المخاتير. وبناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 3618 تاريخ 12/4/2014، المتضمن طلب سحب نماذج ثلاث (مرفق نسخة عن كل منها) دون استبدالها بنماذج أخرى نظراً لكون تلك النماذج تدخل ضمن نطاق العمل الداخلي للمديرية العامة للأحوال الشخصية. لذلك، تسحب من النماذج التي تم اعتمادها بموجب التعميم رقم 38/2013 النماذج الثلاثة المرفقة بهذا التعميم، كونها تدخل ضمن نطاق العمل الداخلي للمديرية العامة للأحوال الشخصية.

بيروت في 25 نيسان 2014 رئيس مجلس الوزراء تمام سلام