All legislation

علم وخبر Notice of association No. 679 23/04/2014

تأسيس جمعية بإسم: «نادي سكوديريا لبنان» {Scuderia Lebanon Club} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
679
Date
23/04/2014
Official Gazette
Issue 19, 01/05/2014, p. 1238-1239
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1906 تاريخ 18/09/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 679 تاريخ 23/04/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي سكوديريا لبنان»

{Scuderia Lebanon Club} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6257 تاريخ 9/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي سكوديريا لبنان» {Scuderia Lebanon Club} مركزها: بيروت - فردان - الشارع الرئيسي - منطقة المصيطبة العقارية - VERDUN 4847 - الطابق الثاني - ملك حسين نصر الله. غايتها: - المساهمة في تعريف النوادي الأخرى على عادات وتقاليد الفيراري. -المساهمة في تنظيم النشاطات والاحداث واللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات والمسابقات. -المساهمة في تنظيم وتطوير العلاقات بين مختلف مالكي سيارات الفيراري. -المساهمة في تعزيز الاهتمام بسيارات الفيراري فضلاً عن المحافظة على أرث وصورة سيارات الفيراري تجاه الغير وبالاخص صورة الفيراري س.ب.أ. -المساهمة في تشجيع مشاركة سيارات الفيراري في مختلف المناسبات والسباقات. -المساهمة في التنسيق وإقامة العلاقات بين النادي ومختلف نوادي الفيراري في العالم وذلك عن طريق تبادل الخبرات ومهارات الفيادة في سبيل حماية صورة الفيراري س.ب.أ.. -المساهمة في نشر مبادئ القيادة السليمة والاخلاقية عن طريق برامج وندوات تثقيف وتوعية. -المساهمة في إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية تتعلق بموضوع الجمعية ونشاطات الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريشار حفيظ الجبيلي جورج جورج حايك طارق وفيق الحسامي دانييل جوهانس جورج بوغوصيان حسن يوسف حيدر شركة سكوديريا ليبانون ش.م.ل. ممثلة بالسيد فادي عبد الله ناصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: شركة سكوديريا ليبانون ش.م.ل. ممثلة بالسيد فادي عبد الله ناصر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق