المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي سكوديريا لبنان» {Scuderia Lebanon Club} مركزها: بيروت - فردان - الشارع الرئيسي - منطقة المصيطبة العقارية - VERDUN 4847 - الطابق الثاني - ملك حسين نصر الله. غايتها: - المساهمة في تعريف النوادي الأخرى على عادات وتقاليد الفيراري. -المساهمة في تنظيم النشاطات والاحداث واللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات والمسابقات. -المساهمة في تنظيم وتطوير العلاقات بين مختلف مالكي سيارات الفيراري. -المساهمة في تعزيز الاهتمام بسيارات الفيراري فضلاً عن المحافظة على أرث وصورة سيارات الفيراري تجاه الغير وبالاخص صورة الفيراري س.ب.أ. -المساهمة في تشجيع مشاركة سيارات الفيراري في مختلف المناسبات والسباقات. -المساهمة في التنسيق وإقامة العلاقات بين النادي ومختلف نوادي الفيراري في العالم وذلك عن طريق تبادل الخبرات ومهارات الفيادة في سبيل حماية صورة الفيراري س.ب.أ.. -المساهمة في نشر مبادئ القيادة السليمة والاخلاقية عن طريق برامج وندوات تثقيف وتوعية. -المساهمة في إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية تتعلق بموضوع الجمعية ونشاطات الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريشار حفيظ الجبيلي جورج جورج حايك طارق وفيق الحسامي دانييل جوهانس جورج بوغوصيان حسن يوسف حيدر شركة سكوديريا ليبانون ش.م.ل. ممثلة بالسيد فادي عبد الله ناصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: شركة سكوديريا ليبانون ش.م.ل. ممثلة بالسيد فادي عبد الله ناصر.