إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949،
بناء على القانون رقم 558 تاريخ 24/7/1996 (حماية الغابات)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القرار رقم 705/1 تاريخ 11/8/2012 (تنظيم قطع الاشجار واستثمار الاحراج والغابات)،
بناء على مبدأ اختصار المهل وتسيير امور المواطنين،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُعدل المادة الاولى الفقرة «د» البند 3 من القرار رقم 705/1 تاريخ 11/8/2012 بحيث يصبح على الشكل التالي:
«- 3 في التشحيل: على الملتزم ايداع مالية المحافظة كأمانة، مبلغا يساوي 100% من قيمة الحطب والفحم الناتج (حسب تسعيرة رخصة الاستثمار والتسعيرة المعتمدة من وزارة الزراعة). يجري استرداد الامانة بعد موافقة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية ومدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية بناء على تقرير صادر عن مركز الاحراج وأحد مراقبي الاحراج والصيد في المصلحة الاقليمية يوضح ان الاعمال تمت وفقا للشروط والاصول المتبعة. -في التفريد: على الملتزم ايداع، المشاتل الحرجية التابعة للوزارة أو المشاتل الخاصة المحددة من قبل وزارة الزراعة، نصوب حرجية يحدد نوعها وعددها في الجدول المرفق بالرخصة. لا يمكن أن يقل عدد النصوب المقدمة عن 4 (اربعة) مقابل كل شجرة حرجية مقطوعة».
تعدل المادة الحادية عشرة الفقرة 1 لتصبح على الشكل التالي:
«يسمح بكسر او قطع الاشجار الحرجية وفقا للحالات المبينة أعلاه، شرط ايداع المستدعي، في المشاتل الحرجية التابعة للوزارة أو المشاتل الخاصة المحددة من قبل وزارة الزراعة، نصوب حرجية يحدد نوعها وعددها في الجدول المرفق بالرخصة.
مادة 3:
تعدل المادة الحادية عشرة الفقرة 2 لتصبح على الشكل التالي:
«لا يمكن ان يقل عدد النصوب المقدمة عن 4 (اربعة) مقابل كل شجرة حرجية مقطوعة».
مادة 4:
تُعدل المادة الثانية عشرة الفقرة 4 بحيث تصبح على الشكل التالي:
«4 - في حال توافرت الشروط المطلوبة كافة تصدر الرخصة عن رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية بعد موافقة مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية وفقا للنموذج المرفق».
مادة 5:
يبقى الباقي من دون تعديل.
بيروت في 15/4/2014
وزير الزراعة
أكرم شهيّب