The whole text

قرار رقم 322 تاريخ 15/04/2014 In force

المادة 1

المادة 1

تُعدل المادة الاولى الفقرة «د» البند 3 من القرار رقم 705/1 تاريخ 11/8/2012 بحيث يصبح على الشكل التالي:

«- 3 في التشحيل: على الملتزم ايداع مالية المحافظة كأمانة، مبلغا يساوي 100% من قيمة الحطب والفحم الناتج (حسب تسعيرة رخصة الاستثمار والتسعيرة المعتمدة من وزارة الزراعة). يجري استرداد الامانة بعد موافقة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية ومدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية بناء على تقرير صادر عن مركز الاحراج وأحد مراقبي الاحراج والصيد في المصلحة الاقليمية يوضح ان الاعمال تمت وفقا للشروط والاصول المتبعة. -في التفريد: على الملتزم ايداع، المشاتل الحرجية التابعة للوزارة أو المشاتل الخاصة المحددة من قبل وزارة الزراعة، نصوب حرجية يحدد نوعها وعددها في الجدول المرفق بالرخصة. لا يمكن أن يقل عدد النصوب المقدمة عن 4 (اربعة) مقابل كل شجرة حرجية مقطوعة».

المادة 1 من قرار رقم 322 تاريخ 15/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237038/article/1/