The whole text

قانون رقم 288 تاريخ 30/04/2014 In force

المادة 1

المادة 1

1- تضاف الى المادة السابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) الفقرة الآتية:

«بصورة مؤقتة، ولمدة سنتين، ولحين تعيين أعضاء الهيئة واضطلاعها بمهامها، تمنح أذونات وتراخيص الإنتاج بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية.»

2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون رقم 288 تاريخ 30/04/2014 https://lebaneselegislation.com/law/237105/article/1/