All legislation

علم وخبر Notice of association No. 799 07/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الطفولة العادلة» {Fair Childhood} مركزها: - بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
799
Date
07/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1397-1398
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2112 تاريخ 15/10/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 799 تاريخ 07/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الطفولة العادلة» {Fair Childhood} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 904 تاريخ 16/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الطفولة العادلة» {Fair Childhood} مركزها: بيروت - الصيفي - شارع مونو - العقار رقم 118/8 - ملك سعيد نخله - الطابق الثاني - مكتب الحداد، بارود، ضاهر للمحاماة. غايتها: - تهدف الجمعية الى تعليم الاطفال وحمايتهم عن طريق المساهمة في: 1 - إعتبار التعليم أحد أهم طرق التنمية. 2 - مساعدة الاطفال المهمشين في لبنان عن طريق إعطائهم حق التعليم واللعب بأمان. 3 - إعطاء الاطفال مكان آمن للعمل واللعب. 4 - التشديد على التعليم المبكر لتسهيل دخول المدرسة. 5 - مساعدة الاطفال للنمو في بيئة خالية من الخوف والعنف وإخراج طاقاتهم القصوى. 6 - تطبيق علم أصول التدريس بأقصى السبل الإنسانية ومساعدة الاطفال على التطور بحرية والإرتقاء أخلاقياً. 7 - تطوير مهارات المعلمين لتحقيق الاهداف التعليمية. 8 - تقوية وتطوير المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسان عبد اللطيف دكروب الياس فرنسوا ابي كرم سمير يوسف منصور فرح فيبكي ادن فليغ بديعه عبد اللطيف بيضون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير يوسف منصور فرح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق